وإن لم يتيسر له ذلك فقد لزم سؤال عدم التأثير، و - حينئذ - يصير منقطعا.
وقيل: إن تبين تأثيره ولو في أصل آخر، غير ما قاس عليه، كفى وعد مجيبا وأم عدم التأثير في الأصل، فجوابه: جواب المعارضة في الأصل، من غير تفاوت.
وقيل: ببيان جواز تعليل الواحد بمختلفين. وهو ضعيف: إذ لو جاز هذا بطل سؤال عدم التأثير في الأصل بالكلية، لجواز أن يكون الزائل علة. ويكون الحكم ثابتا بعده بعلة أخرى، فهو دفع له من أصله، لا أنه جوابه بعد قبوله. وأما عدم التأثير في الفرع، فجوابه: بفوائد الفرض في الدليل.
ويخص القسم الثاني منه: أن يقال: إنا وإن أجمعنا على أنه لا تأثير له في الفرع على عمومه، لكن تأثيره فيه بحسب خصوصه محتمل، فاللفظ العام يجوز أن يراد منه الخاص، إما بطريق التجوز، أو الإضمار، نحو أن يقال في مثالنا: عيب ينقص الرغبة في المعقود عليه، لفوات معظم المقصود منه، فوجب أن يثبت به ولاية الفسخ، كما في البيع.
ولو ذكره ابتداء منع السؤال، فإن ذكره بعد ورود السؤال، فالظاهر أن يعد منقطعا، لأنه ظهر أن ما ذكره أولا ليس بعلة. وأما عدم التأثير في الحكم: فهو راجع: إما إلى عدم التأثير في الوصف، أو إلى سؤال الإلغاء، لأنه إن كان طرديا لزم الأول، وإن كان مؤثرا لزم الثاني، فجوابه: جوابه.
(ط) القدح في مناسبة الوصف المعلل به، بكونها غير مناسبة أو مناسبة لضده، أو أنها إقناعية، أو إلغاء الشارع لها، أو عدم اقترانها بالحكم، أو استلزامها مفسدة، راجحة أو مساوية.
وجوابه: القدح فيها، وبيان أضدادها، والترجيح إجمالا وتفصيلا.
(ي) القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المصلحة المقصودة. وهو ببيان عدم إفضائه إليه، أو ببيان إفضائه إليه، أو ببيان إفضائه إلى ضده. كما لو علل حرمة المصاهرة على التأييد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب، المؤدي إلى الفجور، فإذا تأبد انسد باب الطمع، المفضي إلى مقدمات الهم والنظر، المفضي إلى الفجور.
فيعترض: بأن سد باب النكاح أفضى إليه، لأن الإنسان حريص على ما منع، ولأنه يتعين طريقا إليه، فكان وقوعه - إذ - أغلب.