كقولنا في الأمة الكتابية: أمة كافرة فلا تنكح، كالأمة المجوسية فالرق، لا أثر له في المجوسية، وله تأثير في الفرع. وهو مردود عند بعضهم كالأستاذ، لجواز تعليل الواحد بمختلفين.
وأكثرهم على قبوله في بيان عدم التأثير، لامتناع الأصل المتقدم وقد سبق الكلام فيه.
وعدم التأثير في الفرع فقط، وهو على قسمين:
أحدهما:
أن يذكر فيه وصف يتحقق الخلاف بدونه، كقوله: نوى صوم رمضان قبل الزوال فيصح، كما لو نوى من الليل، فإن الخلاف متحقق لو نوى مطلقه، وقد اختلف فيه، وهو مبني على جواز الفرض وعدمه، ولما كان المختار جواز الفرض في الدليل كان المختار قبوله.
وثانيهما: أن يلحق الفرع بالأصل بوصف لا تأثير له على إطلاقه في الفرع وفاقا.
كقولنا في العيوب الخمسة: عيب ينقص الرغبة في المعقود عليه، فوجب أن يثبت به ولاية الفسخ كالبيع، فالوصف المذكور في الإلحاق لا تأثير له في الفرع على إطلاقه، إذ لا تثبت ولاية فسخ النكاح بكل عيب وفاقا.
وعدم التأثير في الحكم:
وهو: أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل به، كقوله: في المرتدين: طائفة مشركة، فلا يجب عليهم الضمان بتلف أموالنا في دار الحرب، كأهل الحرب، فالإتلاف في دار الحرب لا تأثير له فيه نفيا أو إثباتا وفاقا. والفرق بين هذا وبين الثاني، فرق ما بين العام والخاص، لاستلزامه الثاني، من غير عكس.
وزعم بعضهم اتحادهما، ولذا لم يذكر القسم الثاني، ويحتمل أن يكون ذلك لكونه أعم منه، فذكره يغني عن الخاص. ثم ليعلم أن عدم التأثير في الوصف يرجع إلى سؤال المطالبة، فالواجب واحد.
وأما عدم التأثير في الأصل، والفرع معا، فجوابه: ببيان تأثيره فيهما، أو في أحدهما، وإلا: ففائدته في دفع النقض، كما سبق في المثال فإنه لو لم يقل: لم يتقدمها معصية لورد الرجم نقضا،