ثم جواب سؤال المطالبة: بمناسبته، وإخالته، أو تأثيره، أو بكونه مومئ إليه، أو خاصة أو أثرا للحكم، أو بنفي ما عداه.
(ح) سؤال عدم التأثير: والتأثير: عبارة عن ظهور مناسبة العلة في نفسها، أو في اعتبار الشرع في غير محل النزاع.
ومنه:
ظهر أنه لا يعترض على المنصوصة، أو المجمع عليها إببذ الحكم يزول بزوالها، فعدم التأثير: عبارة عن جعل ما ليس بعلة، ولا جزء علة - لعدم ظهور علامتها - كذلك.
وعند هذا ظهر الفرق بينه وبين العكس، وإن زعم بعضهم أنه لا فرق بينهما، لأن في العكس: تنتفي العلة والحكم، وإن لم يجب انتفاؤه فيه، لكن لوجود علة أخرى، وفي عدم التأثير: ما انتفى ليس بعلة ولا جزئها، والحكم باق لبقاء علته.
فله أقسام عدة:
عدم التأثير في الوصف:
وهو: جعل ما لا يصلح للعلية ولا لجزئها كذلك.
ويلزمه: عدم الإنعكاس قطعا، كقولنا في أذان الصبح: صلاة لا يجوز قصرها، فلا قصرها، فلا يجوز تقديم أذانها على وقتها، كصلاة المغرب، فإن عدم القصر لا يصلح لذلك.
وعدم التأثير في الأصل والفرع جميعا:
كقولنا: عبادة متعلقة بالأحجار، لم يتقدمها معصية، فيعتبر فيها العدد، كرمي الجمال، ثم يجب أن تكون ثلاثا، لعدم القائل بالفصل. فقولنا: لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الأصل والفرع معا.