(ط) إلحاق الفرع بالأصل بمشترك بينهما، تسوية بينهما، فيكون مأمورا به.
(ي) القياس، تشبيه الفرع بالأصل، وقد يحصل ذلك بما ذكر من الشبه، وهو حجة.
وأجيب:
عن (أ) بمنع لزوم ما ذكره، فإنه إذا ذكر دليل على عليته كالمناسبة أو الإيماء أو الدوران، لم يمكنه منع عليته، لا يمكن منع دلالة الدليل، إذ تقدم أن المناسبة وغيرها دليل العلية.
وعن (ب) بمنع أن المناسبة شرط العلية، بل جزؤها، ويجب ذكر أجزائها، ثم إنه شرط ذات العلة، ويجب ذكره دون شرط التأثير، للحرج والمشقة لكثرتها.
وعن (ج) أن المعتبر: الجامع المعتبر، لا مطلقه.
وعن (د) بمنعه مطلقا، بل فيما وجد فيه شرائط العلية، كالمناسبة والدوران.
وعن (هـ) أنه من طرق إثبات العلة، فيكون جوابا عن سؤال المطالبة، لا ردا له.
وعن (و) بمنع انحصار النزاع فيما ذكره، بل جاز مع المناسبة والاقتران، لحصول وصف آخر كذلك.
وعن (ز) المعارضة بعجز المستدل عن التصحيح، ثم لا نسلم عجزه، وعدم شروعه في ذلك - لكون المنع أسهل من المعارضة - لا يدل عليه.
وعن (ح) أنه إن اكتفى بالطرد ردا له، فهو جواب عن السؤال وإلا: لم يصلح للرد.
وعن (ط) ما سبق في القياس.
وعن (ي) بمنع أن مجرد الشبه غير كاف فيه، وإلا: لوجد في الواحد نقيضان.
للمصحح:
(أ) أنه لو لم يصح لصح الإلحاق لمطلق الأوصاف، لعلمه أنه لا يطالب بتصحيحه، فلا يشترط في العلة المناسبة أو غيرها من شرائط العلية.
(ب) سؤال المطالبة: طلب تأثير الوصف وهو: إما شرط، أو جزء وعلى التقديرين يصح كسائر الأسئلة المتضمنة بيان الأركان والشرائط.
(ج) الدليل ينفي العمل بالقياس، ترك العمل به في المناسبة والمؤثر، لإجماع الصحابة ولزيادة الظن، فيبقى في غيره على الأصل.