بناء على أن اللفظ غير محتمل لمعنيين - فيكفيه أن يبين إطلاقه عليهما، ولا يجب بيان تساويهما لتعسره، وبيان التساوي إجمالا متيسر، بأن يقال: التفاوت يستدعي ترجح أحدهما على الآخر، والأصل عدمه.
لكنه معارض: بأن الغالب إنما هو التفاوت، ولأنه يحصل بطريقين، والتساوي بواحد، ووقوع واحد من اثنين أغلب على الظن من وقوع واحد بعينه. وسؤال التقسيم بالنسبة إلى وجود المانع، بعد وجود المقتضى باطل، إذ ليس على المستدل بيان انتفاء المعارض.
ثم جواب سؤال التقسيم: يكو ن اللفظ موضوعا لمراده لغة أو شرعا، أو عرفا، نقلا أو استعمالا، فلا يكون لغيره دفعا للاشتراك والنقل، وإن كان خلاف الأصل، لكنه خير من الإجمال. وبكونه ظاهرا في أحد الأمرين، لقرينة لفظية أو عقلية، إن كان هناك. وبأنه يجب اعتقاد ظهور هذا المعنى، وإلا: لزم الإجمال، أو خلاف الإجماع.
(ز) المطالبة بتصحيح العلة:
وهو منع كون المدعي علة.
وهو: وإن كان من جملة المنوعات، لكن إنما أفراد لأن بعضهم زعم أن هذا السؤال ليس بصحيح.
(أ) إذ لو قيل المنع فيه، لقبل في دليله، ودليله، وتسلسل.
(ب) أن حاصله يرجع إلى طلب المناسبة والإخالة، وهي شرط العلية ولا يجب على المعلل بيان الشرائط.
(ج) القياس: رد فرع إلى أصل يجامع، وقد أتى به، فلا يطالب بغيره، وعلى المعترض القدح إن أراد.
(د) الأصل أن كل ما ثبت معه الحكم، فهو علة، فمن ادعى أن ما ذكر ليس بعلة، فعلية بيانه.
(هـ) أنه بحث فلم يوجد سواه، والأصل عدم غيره.
(و) أن علة الأصل لا بد وأن تكون متنازعا فيها، ليتصور الخلاف في الفرع إذ ليس الكلام في وجودها في الفرع، وذلك إنما يكون بعدم الاتفاق على ما في الأصل، ولو ظهرت مناسبته مع الاقتران لحصل الاتفاق عليه.
(ز) عجز المعترض عن الاعتراض دليل سلامته عنه، كالمعجزة.
(ح) عدم تخلق الحكم عنه دليل صحته.