ثم إذا ذكر المستدل الدليل عل الحكم: فقيل: بانقطاع المعترض لتبين فساد المنع، وتعذر اعتراضه على الدليل، لإفضائه إلى التطويل فيما هو خارج عن المقصد الأصلي أو في النظري.
وأجيب:
بأنه لازم له، فيعترض على دليله كما في غيره. وقيل: لا يعد منقطعا، ولا يمنع من الاعتراض عليه، وإلا: لزم أن يكتفي بما يدعيه دليلا عليه، و - حينئذ - لا فائدة في قبول المنع. ومن المنوع القوية: منع وصف العلة.
كقولنا: الكفارة شرعت زجرا عن ارتكاب الجماع، الذي هو محذور الصوم، فيختص به كالحد، فيمتنع ذلك، بل زجرا عن فيمنع أنه غير مكاف، إذ هي غير معتبرة في جميع الأمور وفاقا، الإفطار، الذي هو محذور.
وكقولنا: قتل غير مكاف له، فلا قصاص، كما لو قتل حربيا، فلم قلت: إن الإسلام مما يجب رعايته فيها؟ .
وجوابه:
أن تبيين اعتباره بطريق، كترتيب الحكم عليه والمناسبة.
(و) التقسيم:
وهو (كون) اللفظ مترددا بين أمرين متساويين، أحدهما ممنوع. واعتبار القيد الأول للفظ التقسيم، فإنه ينبئ عنه. والثاني والثالث: ليكون له فائدة، فإنه لو كان ظاهرا في أحدهما حمل عليه، ممنوعا كان أو مسلما، لوجوب حمل الألفاظ على ظواهرها.
ولو كانا مسلمين، أو ممنوعين، لم يكن للتقسيم معنى، إذا المقصود حاصل، أو غير حاصل على التقديرين. ويلتحق بهذا ما إذا كانا محصلين للغرض، ولكن يرد على أحدهما من القوادح والاعتراضات خلاف ما يرد على الآخر، : لأن له - حينئذ - غرضا صحيحا في التقسيم، وهو إيراد تلك الاعراضات عليه، فربما ينقطع عن بعضها.
كقولنا في مسألة الخيار: وجد سبب ثبوت الملك للشتري، فوجب أن يثبت ويبين السبب بصدور البيع (من أهله المضاف إلى محله فيقول: السبب مطلق البيع، أو البيع المطلق، الذي لا شرط فيه، والأول أعم، لكنه مفقود في صورة النزاع. ثم لو منع المعترض في سؤال التقسيم -