للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجوابه: منع التساوي، فإن العدالة معلومة في صورة الإسناد بالبحث والاختيار، فكان الظن فيه أكثر.

فروع:

(أ) ثم رجحان المرسل إنما يصح لو قال الراويك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا قال: عن رسول الله فلا، على الأظهر، لأنه في معنى قوله: روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غير مقبول أو مرجوح. وهو إذا كان الراوي ممن يمكن أن يرى المروي عنه، فإن قوله عنه ظاهر في الرواية عنه، على ما سبق في الأخبار، فهو كالمسند.

نعم: إذا لم يكن، فلا بد من واسطة، وهو غير معلوم العدالة، فلا يقبل.

(ب) مراسيل الصحابة أولى من غيرهم، أن جعل من صور الخلاف إذ الرواية من الأعراب الذين لا صحبة لهم - نادرة. ثم مراسيل التابعين، إذ الظاهر روايتهم من الصحابة.

ثم مراسيل أئمة النقل، وما فيه الوسائط أقل وأولى.

(ج) إذا علم من حال الراوي أنه لا يروي إلا: عن عدل: فمراسيله كمسنده، وإن علم من حاله أنه لا يرسل إلا: إذا حصل له ظن أكثر من ظن الرواية عن عدل - فمرسله راجح على مسنده.

فرع:

رجح قوم الخبر بالذكورة والحرية، كالشهادة. وفيه نظر، إذا الحرية فيها شرط، ولا ترجح بالذكورة فيما تسمع فيه شهادة النساء، وفي غيره فهي شرط كالحرية، فلا يتحقق اعتباره بالشهادة.

وبكونه مدنيا، إذ الغالب عليه التأخر، وما يحتمل كونه مدنيا راجح على ما لا يحتمله.

وبوروده عند قوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبكونه محتملا لذلك والآخر ورد في حال الضعف. وبتأخير إسلام راويه فيما علم سماعه حال إسلامه، وعلم موت المتقدم قبل إسلام المتأخر، أو علم سماعه له قبل إسلامه، أو أن أكثر ما يرويه قبل إسلامه، وحيث لا تقدم روايته، فرواية المتقدم أولى، لسبق إسلامه. ويكون سماع أحد الروايتين بعد إسلامه، وإسلامه

<<  <  ج: ص:  >  >>