للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبخصوصه:

وبكونه حقيقة، فإن غلب المجاز ففيه خلاف تقدم، وبكون الحقيقة ظاهرة معروفة، وبكون حقيقته متفقا عليها، وبكونه غير مشتمل على ما هو خلاف الأصل، كالاشتراك والإضمار، وبكون الحقيقة شرعية أو عرفية، على ما سبق في اللغات. وهذا في لفظ واحد دل في أحد الخبرين على شرعي، وفي الآخر على لغوي.

فأما في لفظين: أحدهما دل على شرعي، والآخر على لغوي لم ينقله الشارع عنه، فهو أولى، لأنه لغوية وشرعية وعرفية معا، وبكونه مجازا أظهر، على ما سبق في اللغات. وبكونه عاما لم يدخله التخصيص، لكونه حقيقة وحجة وفاقا.

وأورد:

أنه خاص بالنسبة إليه، والخاص راجح.

وأجيب:

بمنعه مطلقا، فإن الخصوص الأصلي مرجح دون ما ليس كذلك. وبكونه إلا من وجهين، وبكون حكم الخبر مذكورا بعلته، أو بمعنى مناسب. وبالتنصيص على الحكم، واعتباره بمحل آخر، لأنه إشارة إلى علة جامعة كقوله - عليه السلام -: "أي إهاب دبغ فقد طهر"، كالخمر يتخلل فيحل، فيرجح في المشبه على قوله: "لاتنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".

<<  <  ج: ص:  >  >>