المحذور عند تركه. وبكونه مبيحا أو خبرا عندما يكون الآخر نهيا، لبعض ما سبق وبكونه خبرا عندما يكون الآخر مبيحا. وبكونه غير دال بالاقتضاء، وبكونه دالا بالاقتضاء عندما يكون مجازا أو إضمارا أو إشارة أو إيماء أو تشبيها، أو مفهوم المخالفة، ثم الإشارة، والإيماء والتشبيه راجح على مفهوم المخالفة.
وبكونه دالا بالاقتضاء، لضرورة صدق المتكلم عندما يكون الآخر كذلك، لضرورة وقوع الملفوظ، ثم ما يكون لضرورة وقوعه عقلا على ما يكون شرعا. والعام المخصوص راجح على الخاص والعام المؤولين لكثرة التخصيص، وقلة التأويل. والمقيد أولى من المطلق، ولو من وجه، وهو أولى من العام.
والعام المخصوص أولى من المطلق المؤول، وبكونه عاما من وجه وخاصا من وجه عندما يكون الآخر عاما مخصوصا، وبكونه مطلقا ومقيدا عندما يكون الآخر مطلقا. وبكونه نكرة منفية، ثم الشرط والجزاء، ثم الجمع المعرف، وعموم البدل أولى من الشمول، لما فيه من الخصوص، واسم الجنس المعرف أولى من المفرد. وبكونه غير مضطرب.
وبكونه مشتملا على زيادة لم ينفها الآخر، كما روى أنه - عليه السلام - "كبر في العيد سبعا". "ورُوي أنه كبَّر أربعًا).
وبتأكيده بسياقه أو سباقه، وبكونه على قاعدة العربية، وبشهرة لفظه، أو معناه، وبكونه على