للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لغة قريش أو الحجاز، وبكونه دالا من غير تقديم وتأخير. وبكونه ناقلا وعليه الجمهور. وقيل: بكونه مقررا، وهو اختيار الإمام.

للناقل:

(أ) أن تقديم المقرر يقتضي النسخ مرتين. وما قال عليه: أن دلالة الأصل مشروطة بعدم دلالة السمع، فيزول لزواله، فلا يكون نسخا، وبأنه لو تقدم المقرر لكان المنسوخ حكما ثبت بدليلين، وأنه نسخ الأقوى بالأضعف ضعيف، لاقتضائه عدم النسخ بالكلية، ولو سلم فلا شك في أنه خلاف الأصل، لأنه تغيير عما كان، فإن منع فيقتضي أن لا تكون البراءة الأصلية حجة.

و- أيضا - توقيف دلالة الدليل على الشطر خلاف الأصل، وما ذكر من دلالة العقل مشروطة بعدم دلالة السمع، يقتضي أن لا يكون الحكم ثابتا إلا: بالسمعي، فلز يلزم ما ذكر.

ثم إنه إن عنى بكونه أقوى: أنه يقيني فممنوع، أو غيره فلا نسلم امتناعه، إذ يجوز نسخ حكم ثبت بخبرين أو ثلاثة من أخبار الآحاد بخبر واحد وارد بعدها، مع أن الظن - هناك - أقوى.

ثم إنه منقوض بما إذا علم تقدم ورود المقرر، ثم المعتبر القوة الحاصلة من الدلالة الشرعية.

(ب) الناقل يستفاد من ما لا يعلم من غيره دونه، فكان أولى.

وأورد عليه:

أنه يقتضي تقديم المقرر، فإنه لو ورد الناقل قبل المقرر كان المستفاد من كل واحد منهما ما لا يعلم من غيره، فكان أولى وستعرف ما عليه.

(ج) الناقل فيه زيادة علم فكان أولى.

ورد:

بأن الفائدة في تقديم المقرر أكثر، لما سبق فكان أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>