(ج) لو كان متعبدا به لكان عاملا به، وإلا: لقدح في عصمته، ولو كان كذلك لأظهره، كي لا يوهم شرعيته بطريق الوحي، لأنه الأكثر، فيكون مغريا على الجهل، ولكي يقتدي به كما فعله في غيره، ولما لوقف في الأحكام إلى نزول الوحي، لعلمه بحكم العقل، وطريق القياس وإلا: لكان مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة، إذ القدرة على الشيء كحصوله، كالقدرة على تحصيل الماء، كحصوله في عدم جواز التيمم، واللازمان منتفيان إذ لم ينقل منه إظهاره في شيء من الأحكام وتوقف في كثير من المسائل: كالظهار، واللعان، فينتفي الملزوم.
(د) لو جاز له جاز لجبريل، و - حينئذ - لا يعرف إنما نزل به نص الله تعالى أو اجتهاده.
(هـ) تجويزه له يورث التهمة والنفرة، ويخل بمقصود البعثة.
(و) شرطه: عدم النص، وهو مفقود في حقه - عليه السلام - لتوقع نزول الوحي في كل وقت، وهو كوجدان النص في حقنا، فما لم يحصل له اليأس منه، لم يجز له العمل به.
(ز) أجمعنا على أنه لا يجوز له أن يخير بما لا يعلم صدقه، فإن غلب على ظنه ذلك، فكذا لا يجوز له أن يحكم بما لا يعلم حقيقته، وصوابه وإن غلب على ظنه.
وأجيب:
عن (أ): بأنه رد لقهولهم: {افتراه}[يونس: آية ٣٨، هود: آية ١٣، الأنبياء: آية ٥]، ثم إن اجتهاده من فعله، فلم يتناوله النص، ثم دل الوحي على العمل به: كان العمل به عملا بالوحي، وهذا