وعن (ب): أن جواز المخالفة والمراجعة وعدم التكفير مطلقا - ممنوع، بل ذلك في الاجتهادي الظني، وفيما يتعلق بالآراء والحروب. والحكم الاجتهادي - وإن كان مظنونا - لكن الرسول لما أفتى به صار قطعيا، لا تجوز مخالفته، ويكفر مخالفه، كالاجتهادي إذا صار مجمعا عليه.
وحديث الأجر محمول على الاجتهاد الظني بدليل عدم ثبوت مقتضاه فيما صار مجمعا عليه، والمراجعة منقولة في الآراء والحروب، دون الاحكام.
وعن (ج): بمنع أنه يجب إزالة مثله، وقطع الملكف في غير محله تقصير منه، ثم إنما يجب ذلك فيما لا دليل عليه، فأما معه فلا، كما في إنزل المتشابهات، وما ذكرنا دليل عليه. ولا عبرة بالإيهام الناشئ من آحاد الصور، فإن التكليف بمعرفة ذلك غير واقع.
ثم لا نسلم أنه لم يظهره، فلعله أظهره، لكن لم ينقل، إذ ليس مما توافر الدواعي على نقله، أو لندرته، ثم إنه نقل في بعضه، كما في حديث عمر في قبلة الصائم، والخثعمية. فإنه بين فيهما طريق الاجتهاد، فلعله كان طريق معرفة الحكم، فيهما، فلما سئل أجاب عنهما بطريق اجتهاده.
وتوقفه فيما لا سبيل للاجتهاد فيه كالظهار واللعان، ثم التوقف لعله بمقدار ما يعرف أنه لا ينزل فيه وحي، فإنه شرطه العجز عن وجدان النص، و - حينئذ - لم يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وعن (د): أنه قياس خال عن الجامع، ثم الفرق ظاهر، ثم إنه مدفوع إجماعا.
وعن (هـ): أنه إنما يجوز له بوحي من الله، فلا تهمة ولا نفرة، سلمنا، لكنها زائلة بالمعجزة.
وعن (و): بمنع أن نزوله في حقه كوجدانه في حقنا، إذ هو معدوم ولا يترتب عليه شيء من الأحكام، كالنسخ وغيره. بخلاف الموجود الذي لم يوجد. ثم لا يشترط في اليأس من نزوله القطع، بل يكفي فيه الظن - فلعله - عليه السلام - ما كان يجتهد في واقعة حتى يغلب