للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الرأيين جميعا.

للمصوبة:

(أ) قوله: {وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: آية ٧٩] والمخطئ لا يوصف به.

(ب) (أصحابي كالنجوم ... ) الحديث، والاقتداء بالمخطئ ليس اهتداء.

(ج) خبر معاذ، ووجه التمسك: أنه صوبه مطلقا.

(د) الإجماع، وتقريره: أن الصحابة سوقت مخالفة بعضهم بعضا، مع اعتقاد كل منهم: بأن ما ذهب إليه حق وصواب، وإفتاء المخالفين وتوليتهم في الدماء والفروج، ولو كان المصيب واحدا لما كان كذلك.

(هـ) لو كا فيها حكم، وليس عليه دليل وأمارة: لزم تكليف ما لا يطاق، أو كان يمكن الملكف من تحصيل العلم به، أو الظن، فالحاكم بغيره: حاكم بغير ما أنزل الله، فيكون عاصيا وفاسقا وكافرا، للنصوص الدالة عليه، ولو خصت النصوص - هنا - بالنافي للحرج: لخصت في الكلام لأن أدلتها أكثر غموضا، والخطأ فيه كفر وبدعة.

(و) لو كان فيها حكم معين لكان عليه قاطع، إذ لو انتفى - بأصله - فتكليف بما لا يطاق، أو بوصفه و - حينئذ - لا بد وأن يستلزمه ظاهرا، إذ هو معناه، و - حينئذ - إن لم يتوقف استلزامه له في صورة على أمر: لزم الترجيح من غير مرجح، أو توقف: كان المجموع دليلا، إلا: ما فرض. أولا.

ثم الكلام فيه كما في الأول، ولا يتسلسل فينتهي إلى ما يستلزمه في كل الصور، وهو المعنى من القاطع، لكنه بالط وفاقا، ولأنه يقتضي عدم الوقائع الاجتهادية، وأن يكن المخالف فيها كالمخالف لما فيه النص القاطع.

وله تقرير آخر: أنه لو كان حكم لنصب عليه دليل قاطع، إزاحة للعذر، وقطعا للحجة، كما قال تعالى: {لئلا يكون للناس على الله حجة} [النساء: آية ١٦٥]، ولأنه تمكين له من الإتيان بما

<<  <  ج: ص:  >  >>