(ز) لو كان، لكان ما عداه خطأ، إجماعا، ولامتناع أن يكون النقيضان حقين في نفس الأمر، فلا يجوز للصحابي تولية مخالفة، لأنه تمكين من العمل بالباطل، ولا تمكينه من الفتوى، لأنه ترويجه، ولزم نقض أحكامه وتفسيقه إذا كان مخالفا في الدماء والفروج، إذ لا فرق بين القتل وبين الفتوى. والإنكار عليه، واللوازم باطلة.
فإن قلت: لعل الخطأ فيه صغيرة أو كبيرة، والشبه سبب للعذر، وهو الفرق بين القتل والفتوى به، إذ التمسك بالشبه قد يكون سببا للسقوط.
قلت: أجيب:
عن (أ) بأن تركه ترك المأمور به فيستحق به النار، فيكون الخطأ فيه كبيرة، سيما في الدم، لقوله - عليه السلام - "من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله" ونحوه من الأخبار. وهو ضعيف، إذ ليس كل ما يستحق بسببه النار كبيرة، فإن كل واجب محرم بهذه المثابة، وليس بكبيرة وفاقا، بل جواب: منع أن ما ذكر من اللوازم: من لوازم الكبائر.
وعن (ب) أن الشبيه وغموض الأدلة في الأصول أكثر، مع الخطأ فيها كفر أو فسق.
(ح) المجتهد مأمور بالعمل بما غلب على ظنه وفاقا ولا معنى لكونه حكم الله إلا: أنه أمر به، فإذا عمل به كان مصيبا.