(ط) لو كان مخطئا لما قطع بكون خطؤه مغفورا له، لأنه لا يحصل معه اعتقاد عدم جواز تخطئته، لكونه مضادا له، ولأنه يقتضي أن يكون الخطأ متعينا في الجانب الآخر، وهو غير متعين وفاقا.
و- حينئذ - إن لم يجز إخلاله بنظر زائد يلزمه، لم يكن مكلفا به، للغفلة عنه، فلا يكون مخطئا وهو خلف، وإن جوز: فإن علم ما يغفر له إخلاله بنظر ما بعده، فباطل، لأنه لو اقتصر على أول المراتب المغفورة له عن غيرها، ولأن تتميز تلك المرتبة عن غيرها إغراء على الخطأ، وإلا: لم يقطع بكونه خطئه مغفورا له، لكن الإجماع المستمر إلى رماننا يفيد القطع بأنه مغفور به.
وأجيب:
عن (أ) بمنع أنه وصف به فيما أخطأ فيه، إذ ليس فيه دلالة على التعميم، ولا على التعيين، فلعله في غيره، أو في الجملة. ثم بمنع أنه لا يوصف فيه إذا كان مجدا في الطلب، أو ممعنا للنظر فيه.
وعن (ب) بمنعه، فإن العامي لما وجب عليه العمل بقول الصحابي أو على المجتهد - إن قيل بحجية قوله - كان ذلك اهتداء أصاب أو أخطأ. ثم إنه معارض:(من أخطأ فله أجر واحد). ثم إنه خبر واحد، فلا يعارض القاطع وجوابه، فحمله على الرواية بعيد، فإن قولها لا يعد اهتداء.
وعن (ج) بعض ما سبق.
وعن (د) أن التلكيف يتغير عند الخطأ عندنا فيصير ما غلب على ظنه حكم الله في حقه، ثم الخطأ غير متعين في جهة، فلم يكن ثبوت ما ذكر من الأحكام في جهة معينة.
وعن (هـ) ماسبق، ويخصه ما سبق من التخصيص لنفي الحرج والنقض بالأصول مندفع، لأن المطالب الأصولية جليلة محصورة، فيناسب تغليظ الأمر فيه، حتى تتوفر الدواعي