بأن الأول: ليس في شيء مما نحن فيه، يؤكده قراءة الوقف على قول (إلا الله) وما بعده، فإن كل ذلك غير لائق بالفروع.
والثانية: بأن العلم في الاجتهادية غير متصور، وبأن الضمير عائد إلى المذكور في صدر الآية، وهو ليس حكما شرعيا، ثم لا دلالة فيه على التخطئة، سلمناه، لكن على تخطئة من ليس أهل الاستنباط، ولا نزاع في خطئه. والنهي إنما هو في الاختلاف في أصول الدين، لأن المجتهد مأمور باتباع ظنه إجماعا، ومن ضرورته وقوع الاختلاف، إذ يمتنع الاتفاق في الظنيات عادة، فكيف ينهي عن الاختلاف فيها.
(ج) قوله - عليه السلام - (من اجتهد وأصاب ... ) الحديث وهو صريح في التخطئة. وحمل التخطئة فيه على التخطئة في الطريق، او على ما إذا وجد النص، وبالغ في طلبه ولم يجده - تقييد خلاف الأصل، على أن الخطأ في الطريق، أو على ما إذا وجد النص، وبالغ في طلبه ولم يجده - تقييد خلاف الأصل، على أن الخطأ في الطريق إن كان مع العلم بتقصيره، لم يمكن حمل النص عليه، لأنه آثم، وبدونه يمتنع عندهم، إذ مناط التكليف ليس إلا: غلبة الظن، والحمل على الأشبه متعذر، لما سبق، على أن المتبادر من الخطأ، إنما هو عدم مصادفة الواقع، لا عدم مصادفة. ما هو في تقريره.
(د) إذا جزم بالحكمين المتقابلين: فإن لم يكن ذلك الدليل، أو لدليل مساو كان ذلك خطأ، فلم يكن كل مجتهد مصيبا، وإلا: فكذلكن لأن الخطأ لازم لهما أو لأحدهما. وأورد هذا على نمط آخر، وهو: أن كل واحد من المجتهدين إذا حزم برجحان أمارته في نفس الأمر على أمارة خصمه - كان اعتقادهما أو اعتقاد أحدهما خطأ، بمعنى عدم المطابقة، وهو من صور الخلاف.
ولأن الاعتقاد الغير مطابق جهل، وأنه غير مأمور به وفاقا، فلا يكون إيتاء بما أمر به. وهو