ليس بدليل - لانا نمنع ذلك مطلقا، بل إذا كان عدم الدليل مطلقا، أما إذا كان عدم دليل خاص فلا، وهذا، لأن المعنى منه ما لو جرد النظر إليه أفاد علما أو ظنا، وما نحن فيه كذلك، فيكون دليلا.
لا يقال: الاستدلال بالسبب أو انتفائه راجع إلى القياس - لأنا نمنع ذلك، وسنده بين.
(ب) الاستدلال على عدم الحكم بعد ما يدل على الحكم.
وطريقه أن يقال: الحكم الشرعي لا بد له من دليل وإلا: لزم أن لا يكون حكما، أو تكليف ما لا يطاق، وهو: إما نص، أو إجماع، أو قياس.
(أ) لقصة معاذ، خولف في الإجماع لمنفصل، فيبقى فيما عداه على الأصل.
(ب) الاستدلال على عدم الحكم بعدم ما يدل على الحكم.
وطريقه أن يقال: الحكم الشرعي لا بد له من دليل وإلا: لزم أن لا يكون حكما، أو تكليف ما لا يطاق، وهو: إما نص، أو إجماع، أو قياس.
(أ) لقصة معاذ، خولف في الإجماع لمنفصل، فيبقى فيما عداه على الأصل.
(ب) التمسك بالأصل، وهو على نحو ما سبق تقريره.
(ج) أنه لو حصل شيء من الأدلة غير الثلاثة، لنقل نقلا متواترا، لتوفر الدواعي على نقله، لمسيس الحاجة إليه، ولو كان كذلك لعرفناه، سيما بعد البحث والطلب الشديد.
(د) لو حصل شيء من الأدلة غير الثلاثة: فإن كان من القطعية لوجب أن ينقل نقلا متواترا، وإلا: لم يكن قطعيا، أو الظنية: فلم يجز التمسك به، للنافي العمل به، ترك العمل به في خبر الواحد، والقياس لمنفصل، فيبقى فيما عداه على الأصل.
ولا نص:
لأنا لم نجده بعد طلبه، وهو يكفي للمجتهد، والمناظر تلوه. ولأنه لو وجد لعرفه الخصم ظاهرا، ولما حكم بخلافه ظاهرا. ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولا إجماع، لوجود الخلاف، وللإجماع عليه، ولأن الأصل عدمه.
ولا قياس:
لبعض ما سبق. ولأنا لم نجده بعد الطلب إلا: الأصل الفلاني، لكن الفرق الفلاني حاصل، ومعه لا يصح القياس، وهو عذر في حق المجتهد، وكذا في حق المناظر، لأنه تلوه.