(أ) أنه مستدرك، إذ بعض مقدماته كاف في حصول المطلوب.
(ب) ثم إنه يقتضي أن لا يكون الدليل المذكور دليلا، أو عدم انحصار الأدلة فيما ذكره، وعلى التقديرين يلزم القدح فيه، فإنه إذا بطل بعض مقدمات الدليل بطل الدليل. لا يقال: المدعي حصر أدلة الحكم الشرعي، فيما ذكر، وعدم الصحة مثلا ليس حكما شرعيا، لحصلوه قبله، ثم هو راجع إلى الإجماع - لأنه يلزم من عدم الصحة البطلان، وهو شرعي، ولا نسلم رجوعه إليه، وهذا لأن الإجماع لا يدل على عدم الصحة، بل على دلالة عدم الثلاثة عليه.
(ج) لو كان عدم دليل الوجود دليل العدم، لكان عدم دليل العدم دليل الوجود، لاستواء النسبتين، وأنه يبطل الحصر، ويقتضي أن يلزم انتفاء الوجود إلا: ببيان انتفاء عدم دليل العدم، وعدم العدم وجود، فلا يلزم انتفاء الوجود إلا: بوجود دليل العدم، وهو يغني عما ذكرتم.
(د) أنه اقتصر في نفي النص على عدم الوجدان، دون القياس، وهو إن صح آت فيه، كما في النص، والخصم كما يعتقد قياسا معينا دليلا، فقد يعتقد نصا معينا دليلا.
(هـ) ثم الفرق إنما ينفي صحته إذا لم يجوز التعليل بمختلفين، وهو ممنوع.
(و) ثم إنه مقلوب أبدا، فإنه كما ينفي صحة البيع ينفي حرمة أخذ المبيع من البائع، والثمن من المشتري.
وأجيب:
عن (أ) بمنعه، فإن ما ذكرناه أكثر إفادة للظن، ضرورة أن النفي تفصيلا بعد الحصر آكد من النفي إجمالا.
وعن (ب) أن المدعى حصر المغير عن مقتضى الأصل، وما ذكرناه مقرر وفيه تغيير الدعوى، إذ الحكم الشرعي أعم من المغير، فإن ما قرره الشارع على الأصلي حكم شرعي.
فالأول: أن يقال: الأصل بقاء ما كان على ما كان، إلا: لدلالة شرعية مغيرة، ولا مغير