للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالأحاديث الواردة في زيادتها فإنها كلها واهية جدًّا إذ لا يخلو سندها من كذاب أو متهم بالكذب ويؤيده ما ذكره السبكي أن محل العمل بالحديث الضعيف ما لم يشتد ضعفه وبذلك يرد على من أيد الأخذ من تلك الروايات بأنها ضعيفة والضعيف يعمل به في الفضائل نعم حديث أبي هريرة مرفوعًا من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم شهدت له يوم القيامة وشفعت سنده رجاله رجال الصحيح إلَّا واحدًا فلم يعرف فيه جرح ولا تعديل وقد ذكره أبو حبان في الثقات على قاعدته ومن ثم قال غيره أنه حديث حسن.

ثم اختلف العلماء في الدعاء له - صلى الله عليه وسلم - بالرحمة لأنه يجل منصبه عن الدعاء بها قال ابن دحية ينبغي لمن ذكره - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي ولا يجوز أن يترحم عليه لآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم الآية وإن كانت الصلاة بمعنى الرحمة فكأنه خص بذلك تعظيمًا له اهـ. ونقل مثله عن ابن عبد البر في الاستذكار ووجهه بعض الحنفية بأن الرحمة إنما تكون غالبًا عن فعل ما يلام عليه ونحن أمرنا بتعظيمه ومقتضى قول الولي أبي زرعة الحافظ العراقي في فتاويه بعد أن ذكر كلام من منع وكلام ابن أبي زيد ولعل المنع أرجح لضعف الأحاديث التي استند إليها المحجوز اهـ. حرمته مطلقًا فيوافق ما قبله ومقتضى كلام بعض من تأخر عنه الحرمة أن ذكرها استقلالًا كقال النبي رحمه الله لا تبعًا حيث قال والجواب عن الأحاديث المشار إليها وإن صحح الحاكم إسناد بعضها أن الرحمة وقعت فيها على سبيل التبعية للصلاة والبركة ولم يرد ما يدل على وقوعها مفردة ورب شيء يجوز تبعًا لا استقلالا ألبتة قيل وعبارة الشافعي في خطبة رسالته - صلى الله عليه وسلم - ورحم وكرم يقتضي ذلك أيضًا وبه أخذ جمع بل نقله القاضي عياض في الإكمال عن الجمهور. وقال القرطبي وهو الصحيح وحرم لعدم جوازه يعني منفردًا الغزالي فقال لا يجوز ترحم أي بالتاء نعم ظاهر قول الأعرابي فيما رواه البخاري اللهم ارحمني وارحم محمدًا ولا

ترحم معنا أحدًا وتقريره - صلى الله عليه وسلم - له الجواز ولو بدون انضمام صلاة أو سلام إليها وهو الذي يتجه وتقريره خاص فيقدم على

<<  <  ج: ص:  >  >>