للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم]

يستحب أن يقول من سمع المؤذّن والمقيم مثل قوله، إلا في قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول في كل لفظة:

ــ

الرجل له لأنه يكره له استماعه مع أمن الفتنة والأذان يسن له استماعه فلو جوزناه لها لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة وهو ممتنع وأيضًا فالنظر للمؤذن حال الأذان سنة فلو

جاز لغير الذكر لأدى إلى الأمر بالنظر إليها وهو لا يجوز بخلاف الغناء فإنه من شأن النساء فليس فيه تشبه بالرجال بخلاف الأذان لاختصاهم به في سائر الأعصار والتشبه بهم حرام ومن فرق بينهما بأن فيه تلبسًا بعبادة فاسدة وهو حرام بخلاف الغناء يرد بأن محل حرمة التلبس بها إن احتاجت لنية وإلا فلا وإنما كره رفع صوتها بالتلبية ولو فوق ما تسمع صواحبها لأن كل أحد ثم مشتغل بتلبية نفسه بخلافه هنا وأيضًا فالتلبية لا يسن الإصغاء إليها وتسن للرجل والمرأة بخلاف الأذان فيهما وبما ذكر يندفع ما قيل في كلام النووي تناقض في رفع صوت المرأة.

[باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم]

قوله: (يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقولَ مَنْ سَمِعَ المؤَذنَ إلخ) في فتاوي السمهودي لا يستحب للمؤذن أن يجيب أذان نفسه وإن تردد في تلك الأسنوي في تمهيده وصنف فيه السمهودي جزءًا أودعه فتاويه المشرقة وتردد الأشخر في إجابة أذان غير الصلاة هل يطلب أم لا واستظهر الثاني قال لأن الجواب إنما هو للدعاء إلى الصلاة وغيره ذكر فلا يطلب إجابته قال ولم أر فيه شيئًا وهل يجاب الأذان المكروه أو المحرم مطلقًا أو يفرق بين ما حرمته أو كراهته ذاتية كأذان المرأة فلا يجاب أو لمعنى خارج فيجاب استوجه في شرح العباب الثاني بعد أن ذكر الإطلاق أولًا والمراد من سامع في العبارة من وصل الأذان إلى سمعه سواء قصده بالاستماع أو لا فيشمل المستمع أو يراد منه ما يقابل المستمع ويكون استحباب إجابته بالأولى وظاهر أن المراد بسماعه أن يفسر اللفظ وإلّا لم يعتد بالسماع فلا يجيب وقد ورد في فضل الإجابة أحاديث يأتي بعضها في الأصل لم يذكره فيه ما رواه الطبراني من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره وبه يعلم تأكد إلاجابة وعظيم ثوابها لما تقدم من ثواب المؤذن. قوله: (إلا فِي قَوْلِهِ حَي عَلَى الصَّلاةِ حي عَلى الفَلاحَ) يقال لهما الحيعلتان. قوله: (فَإِنّهُ يَقولُ فِي دُبرِ كُل لَفظَةٍ مِنْهمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>