لهذه الأحاديث الصحيحة، ثم هي مستحبة عقيب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها، ولا تستحب في سجوده التلاوة في الصلاة، والله أعلم.
[باب أذكار الركعة الثانية]
اعلم أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلها كلها في الثانية على ما ذكرناه في الأولى من النفل وغير ذلك من الفروع المذكورة، إلا في أشياء.
أحدها: أن الركعة الأولى فيها تكبيرة الإحرام وهي ركن، وليس كذلك الثانية فإنه لا تكبير في أولها، وإنما التكبيرة التي قبلها للرفع من السجود مع أنها سُنة.
الثاني: لا يشرع دعاء الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى.
الثالث: قدمنا أنه يتعوذ في الأولى بلا خلاف، وفي الثانية خلاف. الأصح: أنه يتعوذ.
الرابع: المختار: أن القراءة في الثانية تكون أقل من الأولى، وفيه الخلاف الذي قدمناه، والله أعلم.
ــ
قائمًا بتكبيرة وهذا الحديث بيض له الحازمي في تخريج أحاديث المهذب وكذا المنذري ولم يخرجه الشيخ في شرحه ولا من خرج أحاديث الرافعي وكنت تبعتهم ثم ظفرت به في مسند البزار في أثناء حديث طويل ذكر فيه صفة الوضوء والصلاة وفيه بعد ذكر السجدة الثانية ثم رفع رأسه بالتكبير إلى أن اعتدل في قيامه وفي سنده ضعف وانقطاع وليس صريحًا في نفي جلسة الاستراحة اهـ. قوله:(لهذه السنة الصحيحة) أي وكونها لم ترد في أكثر الأحاديث لا حجة فيه لعدم ندبها وورود ما يخالف ذلك غريب كذا في التحفة لابن حجر. قوله:(يقومُ عنْها) أي بأن لا يعقبها تشهد باعتبار إرادته وإن خالف المشروع كما أفتى به البغوي وأفهم قوله يقوم عنها أنها لا تسن لقاعد.
قوله في باب أذكار الركعة الثانية: لا يشرع دعاء الافتتاح
قال ابن القيم في الهدي وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان عند افتتاح