للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه دعاء، وإن كان ساهيًا لم تبطل، ولا يحصل التحلل من الصلاة بل يحتاج إلى استئناف سلام صحيح، ولو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة، أتى المأموم بالتسليمتين.

قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره: إذا سلَّم الإمام فالمأموم بالخيار، إن شاء سلَّم في الحال، وإن شاء استدام الجلوس للدعاء وأطال ما شاء، والله أعلم.

[باب ما يقول الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة]

روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

ــ

لأنه لا يسمى تكبيرًا لكن يكره لأنه تغيير للوارد بلا فائدة. قوله: (لأنهُ دُعاءٌ) أي لا خطاب فيه لآدمي ولا يرد أن ما قبله أيضًا دعاء لوجود الخطاب فيه. قوله: (ولوْ اقْتَصَرَ الإِمامُ عَلَى تَسليمَةٍ واحِدَةٍ أَتَى المأْمومُ بالتسْليمَتَيْنِ) أي تحصيلًا لفضيلتهما لما تقرر في محله من أنه صار منفردًا. قوله: (إِذَا سلَّمَ الإِمامُ) أي التسليمة الأولى لخروجه بها نعم يسن للمأموم أن يؤخرها إلى فراغ إمامه من تسليمته جميعًا. قوله: (وإنْ شاءَ اسْتَدَامَ الجلوسَ للدُّعاءِ) أي إذا كان في التشهد الأخير أما غيره فإن كان جلوسه مع إمامه في غير محل تشهده

الأول لزمه القيام عقب تسليمته فورًا وإلَّا بطلت صلاته إن علم وتعمد وظاهر أن محله إن طوله كجلسة الاستراحة وفيه كره له للتطويل، وسن له هنا القيام مكبرًا مع رفع يديه لأنه سنة في القيام من التشهد الأول.

[باب ما يقول الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة]

لا يضر كون الترجمة ناقصة عما في الباب من ذكر التصفيق للنساء لأن المعيب عكس ذلك أما ما فعله المصنف فلا لأن فيه زيادة فائدة. قوله: (رَوَينَا في صحيحَي البخَاري ومسلم الخ) قال الحافظ أخرجاه مطولًا ومختصرًا فلفظه مختصرًا عن سهل بن سعد قَال قال - صلى الله عليه وسلم - من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ولفظه مطولًا قال وقع بين الأوس والخزرج كلام فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - من

<<  <  ج: ص:  >  >>