يستحبُّ أن يبتدأ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من كُمَّيه ورجلي السراويل ويخلع الأيسر، ثم الأيمن، وكذلك الاكتحال،
ــ
عليه وسلم - ألبسك الله جديداً إلخ) قال عبد الرزاق زاد فيه الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد ويعطيك الله قرة العين في الدنيا والآخرة قال وإياك يا رسول الله أخرجه أبو حاتم كذا في الرياض النضرة.
[باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما]
قوله:(في لبس الثوب إلخ) التيامن في لبسه ما ذكر بإدخال اليد اليمنى في كم الثوب والرجل اليمنى في كل من النعل والسراويل وما أشرف إليه من كون اللبس مصدراً مضافاً للمفعول أقرب مما يشير إليه قوله باليمين من كميه إلخ، من كونه مصدراً مبنياً للمفعول "فإن قلت" الخارج من المسجد يتعارض في حقه سنتان تقديم اليسرى نظراً لكونه خارجاً منه وتقديم اليمنى لكونه لابساً للنعل "قلت" لا تعارض وذلك بأن يقدم رجله اليسرى في الخروج ويجعلها على ظهر النعل ثم يخرج اليمنى ويدخلها النعل وعند الدخول للمسجد بالعكس وأفاد ابن الجوزي إن من واظب على الابتداء باليمين في لبس النعل وباليسار في الخلع أمن من وجع الطحال. قوله:(ويخلع اليسرى) أي بتقديم إخراج اليد اليسرى من الكم والرجل اليسرى من النعل والسراويل وإذا أراد الدخول إلى المسجد فيقدم نزع اليسرى ويجعلها على ظهر النعل وينزع اليمنى ويدخلها المسجد كما مر آنفاً وإنما يبدأ باليسرى في النزع لأن بقاء العضو في ملبوسه كرامة له والأحق بها الأيمن. قوله:(وكذلك الاكتحَالُ) المشار إليه بذلك لبس الثوب وما بعده والواو إما عاطفة