للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن الإمام لا يأتي بجميعها، إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثِرون التطويل. واعلم أن هذا الذكر سُنة ليس بواجب، فلو تركه كره له كراهة تنزيه، ولا يسجد للسهو، ويكره قراءة القرآن في هذا الاعتدال كما يكره في الركوع والسجود، والله أعلم.

[باب أذكار السجود]

فإذا فرغ من أذكار الاعتدال كَبَّر وهو ساجد ومد التكبير إلى أن يضع جبهته على الأرض. وقد قدَّمنا حكم هذه التكبيرة، وأنها سُنة لو تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو، فإذا سجد أتى بأذكار السجود، وهي كثيرة.

ــ

كذا في الإيعاب لكن جرى في شرح المنهاج على كلام الأذرعي. قوله: (إلا أَن الإِمَامَ لَا يأْتي بجمِيعهَا إلا أنْ يَعلمَ) أي وإلا فتكره الزيادة على قوله من شيء بعد وقيل على قوله لك الحمد وإذا علم رضاهم بالإتيان بذلك يكره له وكذا للمنفرد ترك شيء من ذلك لغيره من التسبيح ونحوه كما يشير إليه قول المصنف "واعلم إن هذا الذكر سنة فلو تركه كره" وفي المجموع التسبيح وسائر الأذكار في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد أي وما معه من الذكر حيث سن وتكبير غير التحرم سنة لكن يكره تركه عمدًا هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء اهـ، ملخصًا ومحل اعتبار إيثار المأمومين التطويل ما لم يتعلق بعينهم حق وإلا نحو أجير عين ورقيق وزوجة اعتبر صاحب الحق كما تقدمت الإشارة إليه.

[باب أذكار السجود]

السجود لغة الميل وشرعًا وضع الأعضاء السبعة مع رفع الأسافل على الأعالي بالطمأنينة ولكونه أبلغ من الركوع في التواضع خص بالتكرار كما تقدم ولأنه لما ترقى مما قبله إليه وأتى بنهاية الخدمة أذن له في الجلوس وأمر بإعادته شكرا على استخلاصه إياه ولأن الشارع لما أمرنا بالدعاء فيه

وأخبر بأنه حقيق بالإجابة سجدنا ثانيًا شكرًا على ذلك كما هو المعتاد فيمن سأل ملكًا شيئًا فأجابه قاله القفال من أئمتنا. قوله: (كبَّر) أي من غير رفع يد كما رواه البخاري ورواية إثبات الرفع عند الهوي ضعيفة وإن أخذ بها جمع (وهوي) بكسر

<<  <  ج: ص:  >  >>