قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في صلاة.
وأما من يختم في غير صلاة كالجماعة الذين يختمون مجتمعين، فيستحب أن يكون
ختمهم في أول الليل أو أول النهار كما تقدم. ويستحب صيام يوم الختم، إلا أن يصادف يومًا نهى الشرع عن صيامه. وقد صح عن طلحة بن مصرف، والمسيب بن رافع، وحبيب بن أبي ثابت، التابعيين الكوفيين رحمهم الله أجمعين، أنهم
ــ
ذي الحجة الحديث وهو يقتضي أفضليتها على عشر رمضان الأخير ولذا قيل به لكنه غير صحيح والمراد أفضليته على ما عدا رمضان لصحة الخبر بأنه سيد الشهور مع ما يميز به من فضائل آخر واختار عشرة لصوم الفرض وهذا العشر لصوم النفل أدل دليل على تمييز عشر رمضان فزعم أن عشر رمضان أفضل من حيث الليالي لأن فيه ليلة القدر وعشر ذي الحجة من حيث الأيام لأن فيه يوم عرفة غير صحيح وإن أطنب قائله في الاستدلال له بما لا نفع فيه فضلًا عن صراحته أشار إليه ابن حجر في التحفة وظاهر أن الكلام بالنسبة إلى مجموع العشر الأول فلا توقف أن يوم عرفة أفضل من كل يوم من أيام السنة كما جاء في الحديث ولا يقدح اختيار يوم رمضان لصوم الفرض ويوم عرفة لصوم النفل لأن فيه من الفضائل ما يقوم مقام ذلك ويزيد وبالله التوفيق والتسديد. قوله:(والعشرَ الأخيرَ من رمضَان) أي لأنه أفضله رجاء مصادفة ليلة القدر. قوله:(سيد الشهورِ رمَضَانُ) أي لخبر الصحيحين أن جبريل كان يلقى النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض - صلى الله عليه وسلم - القرآن عليه.
[فصل في آداب الختم وما يتعلق به]
قوله:(وأَمَا منْ يختِمُ الخ) أي وحده بدليل مقابلته بما عطف عليه بقوله والجماعة الخ. فيستحب أن يكون ختمهم في أول الليل الخ، زاد في التبيان وأول النهار أفضل عند بعض العلماء قال
القرطبي في التذكار يستحب أن يختم أول النهار فإن إبراهيم التيمي قال كانوا يقولون إذا ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة بقية يومه وكذلك إذا ختم أول الليل وقد روي هذا مرفوعًا قلت وقد ذكرنا في الفصل السابق. قوله:(وقَدْ صَحَّ) أي جاء بإسناد صحيح قال