اعلم أن الغيبة وإن كانت محرَّمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة. والمجوِّز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو أحد ستة أسباب.
الأول: التظلُّم، فيجوز للمظلوم أن يتظلَّم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له
ــ
[باب بيان ما يباح من الغيبة]
قوله:(فإنها تباح الخ) في الزواجر قد تجب وسيأتي منه قول المصنف في جرح الرواة وذلك جائز بل واجب وقوله في المستشير وجب عليك أن تذكر له الخ. قوله:(والمجوز لها غرض صحيح الخ) ثم إن كان ذلك الغرض واجباً وجبت أو مباحاً أبيحت فللوسائل حكم المقاصد. قوله:(وهو أحد ستة أسباب) وقد نظمها الشيخ ظهير الدين محمد بن ظهير خطيب حماه فقال:
لم تستبح غيبة في حالة أبداً ... إلا لستة أحوال كما سترى
استفت عرف تظلم حذر استعنا ... على إزالة ظلم واحك ما ظهرا
وقد بسط المسائل التي تباح فيها الغيبة ابن العماد الأقفهسي وأوصلها إلى سبعة عبر موضعاً ونظمها فقال:
وما عليك إذا ما غبت منتدباً ... لقول رشد ونصح المستشير ولا
أن تذكر العالم المخطي لصاحبه ... أو تستغيث على ذي ذلة عدلا
أو تذكر اسماً قبيحاً عند سامعه ... كي يستبين به مقصود ما جهلاً
كأسود قاله أو أعور مثلاً ... أو أعمش مخبر أو أعرج نقلا