أبو داود عنه إنه كان يقرأ فوق بيته يرفع صوته فقال {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (٤٠)} فقال سبحانك أو بلى فقال سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخرجه الحافظ بسند فيه بعد شعبة مبهمان قبل الصحابي المبهم أيضًا وقال فيه مبهمان لا يعرف حالهما ولا عينهما وسقطا من رواية أبي داود وعجبت من سكوته ولعله تسهل فيه لوجود شاهده ولكونه في فضائل الأعمال ولكون شعبة لا يسند غالبًا إلّا عند الثقات اهـ، وورد مرسلًا عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال إذا قرأ أحدكم فذكر
الحديث في القيامة وسبح والتين مفرقًا أخرجه الطبري وغيره قال الحافظ سنده صحيح إن كان الذاكر له صحابيًّا وإلَّا فحسن لشواهده وأخرج عبد بن حميد أيضًا من طريق صالح أبي الخليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه ورجاله ثقات لكنه مرسل أو معضل ومع تعدد هذه الطرق يتضح أن إطلاق كون هذا الحديث ضعيفًا ليس بمتجه والله أعلم، اهـ. وقول الحافظ وهذا يخالف صنيعه في الأذكار إلخ، سبق قلم من الناسخ إذ ليس في الأذكار تعرض لذلك والظاهر في التبيان والله أعلم.
[خاتمة]
وجب القيام للقراءة والقعود للتشهد بخلاف الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين لالتباس الأولين بالعادة فوجب تمييزهما عنها وهو حاصل بذلك بخلاف الركوع والسجود فهما ممتازان عنها بذاتهما فلم يحتاجا إلى مميز آخر والاعتدال والجلوس بين السجدتين غير مقصودين لذاتهما بل للفصل ومن ثم كانا قصيرين فلم يناسبهما إيجاب شيء منهما إعلامًا بذلك.
[باب أذكار الركوع]
الركوع لغة الانحناء وقد يراد به الخضوع قيل وهو من خصائصنا لقول بعض المفسرين في قوله تعالى ({وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)} [البقرة: ٤٣] إنما قال ذلك لأن صلاتهم لا ركوع فيها والراكعون محمد - صلى الله عليه وسلم - وأمته ومعنى اركعي مع الراكعين صلي مع المصلين وهل هو واجب لنفسه أو لغيره الصواب الأول قيل الحكمة في إفراده دون السجود أن في السجود الخضوع الأعظم لما فيه من مباشرة أشرف ما في الإنسان لمواطئ الأقدام فناسب تكريره لأنه