الأكل بمجرد ذلك من غير اشتراط لفظ، وقال بعض أصحابنا: لا بد من لفظ، والصواب الأول.
وما ورد في الأحاديث الصحيحة من لفظ الإذن في ذلك: محمول على الاستحباب.
[باب التسمية عند الأكل والشرب]
روينا في "صحيحي البخاري ومسلم"
ــ
كما في الشرب بالسقايات في الطرق ولخبر إذا دعى أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له رواه أبو داود وقد تقتضي القرينة عدم الأكل كأن انتظر المالك آخر فلا يأكل حتى يحضر ذلك الغائب أو يأذن له المالك لفظًا. قال جمع يحرم على الضيف أن يأكل فوق الشبع وعلله ابن عبد السلام بانتفاء الإذن اللفظي والعرفي وفي الأمداد يظهر ضبط الشبع بأن يصير بحيث لا يشتهى ذلك المأكول والكلام فيمن لم يعلم رضا المالك بأكله فوق شبعه وإلا كان كالأكل من ماله والزيادة فيه على الثغ لا تحرم إلا إن علم أو ظن أنها تضره.
[باب التسمية عند الأكل والشرب]
قال ابن حجر في شرح العباب في باب أركان الصلاة التسمية قول بسم الله والبسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم اهـ والظاهر أن المراد من التسمية هنا ذكر اسم الله تعالى الذي اقله بسم الله وأكمله بسم الله الرحمن الرحيم كما سيأتي في كلامه بما فيه. قوله:(روينا في صحيحي البخاري ومسلم الخ) قال في السلاح ورواه الترمذي والنسائي وآخر الحديث عندهم وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي، قال في السلاح طعمتي بكسر الطاء وقال بعض شراح الشمائل إن الحديث اتفقت الستة على إخراجه، وقال الحافظ بعد تخريجه المرفوع منه حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وخرجه الحافظ من طريق الدارمي وقال: أخبرنا خالد بن مخلد عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة فذكره مختصرًا هكذا رواه خالد