أصولها ومقاصدها دون دقائقها ونوادرها، وأحذفُ أدلَّة مُعْظَمها إيثارًا للاختصار، إذ ليس هذا الكتاب موضوعًا لبيان الأدلة، إنما هو لبيان ما يُعمَل به، والله الموفق.
[باب تكبيرة الإحرام]
اعلم أن الصلاة لا تَصِحُّ إلا بتكبيرة الإحرام فريضة كانت أو نافلة،
ــ
صلواها فوجد مصدر واوي اللام مناسب يمكن الاشتقاق منه فتعين ثم قال:
فإن قلت إنما يعتبر الاشتقاق من المصادر في اسمي الفاعل والمفعول ونحوها وأسماء الأجناس يعتبر فيها التلاقي في الحروف والمعنى والصلاة اسم مصدر فلا يكون اشتقاقها من المصدر أولى.
قلت اسم المصدر تابع للفعل والفعل هنا لا يشتق إلَّا من مصدر وقد أمكن اشتقاقه من الصلو فكذا اسم المصدر اهـ. قوله:(أُصُولِهَا) أي القواعد التي يرجع إليها كثير من الأحكام الجزئية.
[باب تكبيرة الإحرام]
(باب تكبيرة الإحرام) سميت بذلك لأن المصلي يحرم عليه بها ما كان حلالاله قبل مفسدات الصلاة وفي الحديث تحريمها التكبير أي يحرم عليه بتمام الراء ما ينافي الصلاة مما كان حلالا له قبل ذلك. قوله:(لَا يَصحُّ إلا بتَكْبيرَةِ الإحرام) لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته وهو خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري لما صلى ثلاث مَراتَ والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول له أثر كل مرة ارجع فصل فإنك لم تصل إذا قمت إلى الصلاة فكثر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الشيخان وفي رواية للبخاري ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تستوي قائمًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي صحيح ابن حبان بدل قوله حتى تعتدل قائمًا حتى تطمئن وفي رواية صححها أحمد والبيهقي وابن حبان بدل ما تيسر معك ثم اقرأ بأم القرآن فقول الإمام لم يذكر له - صلى الله عليه وسلم - الطمأنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين غفلة عما ذكر قال المصنف وهو أحسن الأدلة لأنه لم يذكر فيه سوى الأركان أي ولم يذكر فيه باقي الأركان لعله إما لعلمه بأنه يعلمه أو لفرضه بعد ذلك فإنه قضية كانت في أوائل الهجرة كما في