روينا في سنن أبي داود عن قيس بن عُبَادِ التابعي رحمه الله -وهو بضم العين وتخفيف الباء- قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهون
ــ
في قدرته على حد سواء وقوله تعالى:{وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} المراد من أفعل فيه أصل الفعل أي هين عليه أو ذلك باعتبار محاراة المخاطبين فإن العادة أن الإعادة أهون من البدء والله أعلم. قوله:(حث) بالحاء المهملة والمثلة أي تحريض أكيد وسبق أن منها المرفوع والمقطوع.
[باب النهي عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة]
أي لأن ذلك يذهب الهيبة ويشعر بالرعب قال الأصحاب إن صلاة الخوف لا تبطل لما احتيج إليه من حركة ونحوها نعم تبطل بالصياح إذ لا حاجة للمقاتل إليه بل الساكت أهيب. قوله:(روينا في سنن أبي داود الخ) قال الحافظ هكذا أخرجه أبو داود ثم أردفه بحديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكره رفع الصوت عند القتال وهذا حديث حسن قال: وإنما لم أصححه مع أن رجاله ثقات من رجال الصحيح لعنعنة قتادة أي وهو مدلس ووجدت لحديث أبي موسى شاهدًا مرفوعًا أيضا عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فأثبتوا وأكثروا ذكر الله تعالى فإذا صيحوا وأجلبوا فعليكم الصمت هذا حديث حسن لشواهده أخرجه البيهقي وغيره فيتعجب من اقتصار الشيخ على الموقوف وقد وقع لنا لأثر الموقوف من وجه آخر عن هشام يعني ابن عبد الله الدستوائي قال مثله لكن قال يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند القتال وعند الجنازة وفي الذكر وقد وجدت لهذه الزيادة شاهدًا مرفوعًا من حديث زيد بن أرقم أخرجه أبو يعلى والطبراني ولفظه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله يحب الصمت عند ثلاث عند تلاوة القرآن وعند الزحف وعند الجنازة وفي سنده راو لم يسم وآخر مجهول اهـ. قوله: (كانوا يكرهون