وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجُنُب والحائض وغيرهما، وقال بعض أصحابنا: إن كان جنبًا أو حائضًا لم يأت
بالتسمية، والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدا بها القرآن.
[باب ما يقول على تيممه]
يُستحب أن يقول في ابتدائه:"بسم اللهِ" فإن كان جنبًا أو حائضًا، فعلى ما ذكرنا في اغتساله، وأما التشهد بعده وباقي الذكْر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين، فلم أو فيه شيئًا لأصحابنا ولا غيرهم، والظاهر أن حكمه على ما ذكَرنا في الوضوء، فإن التيمم طهارة كالوضوء.
ــ
لدعاء. قوله:(وَغَيرِهَا) حتى دعاء الأعضاء قال المحاملي ويسن بعده الذكر المشروع عقب الوضوء اهـ، ويدل له قول المصنف الآتي في التيمم والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء فإن التيمم طهارة كالوضوء، إذ قوله فإن إلخ، جار في الغسل أيضًا إذ هو طهارة كالوضوء وقد صرح باستحباب
الذكر بعد كل من الغسل والتيمم كثير من المتأخرين والظاهر أن دعاء الاعضاء على القول باستحبابه كذلك وكأن السكوت مقدم استحبابه ولأنه يعلم من ذكر قرينه في بابه والله أعلم. قوله:(قَال بَعضُ أَصْحابِنَا إلخ) قال في المجموع وهو ضعيف لأن التسمية ذكر ولا يكون قرآنا إلَّا بالقصد وفي شرح العباب قيل الأولى له بسم الله العظيم الحليم حتى يخرج بها عن نظم القرآن وحكاية وجه بالكراهة نازع الإسنوي في ثبوته اهـ. وفي التجريد لابن المزجد صفة التسمية في الغسل كالوضوء والأولى زيادة الرحمن الرحيم لا بقصد القرآن وقيل الأولى بسم الله العظيم الحليم الحمد لله على الإسلام ليخالف نظمه القرآن وقيل يندب وصححه القاضي ونقل المتولي عنه كراهتها اهـ، وعبارة المصنف محتملة لنفي السنية والكراهة لكن تقدم عن الأسنوي المنازعة في ثبوت الأخير وتقدم في باب التسمية في الوضوء نقل السمهودي عن المجموع جواز زيادة الرحمن الرحيم للجنب لا أولويتها والله أعلم. تموله:(بابُ مَا يقولُ عَلَى تَيمّمِهِ إلَى قَولِهِ والظاهِرُ أَن حُكْمَه عَلى مَا ذَكَرْنا فِي الْوضوءِ إلخ) وافقه عليه المتأخرون.