للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب وصية الميت أن يصلي عليه إنسان بعينه أو أن يدفن على صفة مخصوصة وفي موضع مخصوص وكذلك الكفن وغيره من أموره التي تفعل والتي لا تفعل]

روينا في "صحيح البخاري" عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه يعني: وهو مريض، فقال: في كم كفنتم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقلت: في ثلاثة

أثواب، قال: في أيّ يوم توفِّيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: يوم

ــ

باب وصية الميت أن يصلي عليه انسان بعينه أو أن يدفن على صفة مخصوصة أو موضع مخصوص وكذا الكفن وغيره من أموره التي تفعل والتي لا تفعل

أي وصية من دنى من الموت فتسميته ميتًا مجاز مرسل علاقته الأول نحو {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: ٣٦]، قوله: (رَوَينَا قوله صحيح البُخاري الخ) عقد البخاري عليه ترجمة "باب موت الاثنين" قال شارحه ابن المنير وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله تعالى لقصد التبرك فمن لم يحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري اهـ، وقال الحافظ بعد تخريج الحديث باللفظ المذكور هكذا أخرجه البخاري في أواخر الجنائز وأصل المرفوع منه متفق عليه من عائشة وأخرجه أبو يعلى وزاد فيه بعد قوله سحولية بجانية وأخرجه من طريق أخرى أو قال فيها فقلت لا تجعلها جددًا فقال لا اهـ. قوله: (وهُوَ مرِيضٌ) بدأ مرضه كما جاء عن عائشة أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع

خلون من جمادى الآخرة وكان يومًا باردًا فحم خمسة عشر يومًا ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة منه ثلاث عشرة. قوله: (في كَمْ كَفنتُمْ) معمول لكفنتم قيل ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده واستنطاقًا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره لما في بداءته لها بذلك من إدخال الغم العظيم عليها ولا يبعد أن يكون أبو بكر نسي ما سأل عنه مع قرب عهده. قوله: (يَوَم

<<  <  ج: ص:  >  >>