للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة.

وهل تحرم الفاتحة؟ فيه وجهان. أصحهما: لا تحرم بل تجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة، والثاني: تحرم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئاً من القرآن. وهذه فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرته فذكرتها مختصرة، وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه، والله أعلم.

فصل: ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالساً في موضع

ــ

صلاة الجمعة بنية استباحتها نظراً لكونها فرض كفاية والحاصل أن لها شبهاً متأصلاً بالعيني فروعي فيه منع جمعها مع عيني آخر بتيمم واحد كما روعي كونها فرض كفاية فيما ذكر احتياطاً فيهما. قوله: (لآن الصلاة لا تصح إلاّ بها) فوجبت قراءتها للضرورة لتوقف الصحة عليها قال في الإمداد ومنه يؤخذ أن مثلها في ذلك قراءة آية الخطبة وقراءة سورة منذورة إن نذرها في وقت يفقد الطهورين فيه وهو قريب ويحتمل خلافه في الثانية لأن النذر قد يسلك به مسلك جائز الشرع اهـ.

[فصل]

قوله: (فإن كان جالساً إلخ) في فروع الفقيه محمد بن أبي بكر الأشجعي اليمني أفضل الجلسات التورك وهو جلوس التشهد الأخير لأنه جلوس فرض ثم الافتراش لأنه مطلوب في الصلاة اهـ. وقال في الحرز أفضل أحواله إما على ركبتيه أم بصفة التربيع بحسب اختلاف المشايخ اهـ، ومختار أشياخنا الأول لأنه أكمل في الأدب وأقرب إلى حضور القلب ولا ينافيه ما تقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم إن أكثر جلوسه - صلى الله عليه وسلم - الاحتباء أي فيقتضي

<<  <  ج: ص:  >  >>