للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وذهبت المالكية مذهباً ثالثاً أنه إن ارتبط الوعد بسبب، كقوله: تزوَّجْ ولك كذا، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك، وجب الوفاء، وإن كان وعداً مطلقاً، لم يجب. واستدلَّ من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية: تلزم قبل القبض.

[باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره]

روينا في "صحيح البخاري" وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة نزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال:

ــ

وكون منعه كبيرة ظاهر إذ النذر يسلك به مسلك واجب الشرع ويحمل الثاني على شيء خاص لا يعلم إلا من التصريح بهذا وهو ما لو بايع إماماً ثم أراد الخروج عليه بلا موجب ولا تأويل فهذا كبيرة كما يستفاد من الأخبار الصحيحة وهو المراد بنكث الصفقة وقد ورد فيه وعيد شديد اهـ باختصار. قوله: (قال) أي ابن العربي المالكي (وذهب المالكية الخ).

تتمة

قال السخاوي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الأنبياء لا يخلفون الوعد رواه البخاري في باب من أمر بإنجاز الوعد ولفظ ابن عباس في جواب عن سؤال لابن جبير في شأن موسى مع شعيب فقال ابن عباس: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قال فعل والمراد من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه من اتصف بذلك ولم يرد شخصاً معيناً وهذا يحتمل أن يكون وجوباً ويحتمل خلافه وجزم غير واحد بأن إنفاذ الصديق لعدة النبي -صلى الله عليه وسلم- مخصوص به -صلى الله عليه وسلم- اهـ.

[باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره]

أي من أهله أو منصبه. قوله: (روينا في صحيح البخاري وغيره) وكذا رواه ابن عبد البر وابن منده وأبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة وقال في السلاح بعد إيراده بنحو ما أورده المصنف مختصراً رواه البخاري والترمذي والنسائي. قوله: (لما قدموا المدينة) أي في الهجرة. قوله: (على سعد بن الربيع) بن عمرو بن أبي زهير

<<  <  ج: ص:  >  >>