وذهب جماعة إلى أنه واجب، قال الإِمام أبو بكر بن العربي المالكي: أجلُّ من ذهب هذا المذهب عمر بن عبد العزيز،
ــ
إحياء الغزالي من حقوق المسلم ألا يعد مسلماً إلا ويفي به، والخلاف في الوعد بالخير أما الوعد بالشر
فيستحب إخلافه وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة اهـ. قوله:(وذهب جماعة إلى أنه واجب) خرج البخاري في صحيحه تعليقاً أن ابن أشوع قضى بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب اهـ. وقد أسنده وكيع في العزو من الأخبار إلى محمد بن عبيد عن أبيه قضى له ابن أشوع بعده وابن أشوع سعيد بن عمرو بن أشوع الهمذاني الكوفي القاضي حدث عن الشعبي وقد اتفقا عليه مات في ولاية خالد القسري على العراق وكانت ولايته في سنة خمس ومائة إلى أن عزل عنها في سنة عشرين ومائة كذا نقله السخاوي عن خط الحافظ الدمياطي قال السخاوي ولخصه شيخنا يعني الحافظ حيث قال: كان قاضي الكوفة: في زمن إمارة خالد القسري على العراق وذلك بعد المائة وقال في الفتح وقعت رواية ابن أشوع للوفاء بالوعد عن سمرة في تفسير إسحاق بن راهويه قال: ورأيت إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه يحتج بحديث ابن أشوع يعني عن سمرة في القول بوجوب إنجاز الوعد الحسن وترجم البخاري من أمر بإنجاز الوعد قال: وفعله أي الأمر بإنجاز الوعد الحسن وكأنه البصري راوي حديث العدة عطية. قوله:(أجل من ذهب إلى هذا المذهب الخ) صرح ابن عبد البر أيضاً بأن المذكور أجل من قال به وحكى القول بوجوب الوفاء بالوعد عن الإِمام أحمد هذا وقد عد في الزواجر عدم الوفاء بالعهد من الكبائر ثم قال: وعده منها هو ما وقع في كلام غير واحد لكن منهم من عبر بما مر ومنهم من عبر بخلف الوعد والعبارتان إما متحدتان أو متغايرتان وعلى كل فقد استشكل عدهما من الكبائر بأنه قد تقرر في مذهبنا أن الوفاء بالوعد مندوب لا واجب وفي العهد أنه ما أوجبه الله أو حرمه ومخالفة المندوب جائزة والوجب والحرام تارة يكون كبيرة وتارة يكون صغيرة فكيف يطلق أن عدم الوفاء بذلك كبيرة ويجاب بحمل الأول أي الوعد بناء على تغايرهما على الملتزم بالنذر ونحوه