من القراءة بالتمطيط، وإخراج الكلام عن موضوعه، فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحتُ قبحه، وغلظ تحريمه، وفسق من تمكَّن من إنكاره، فلم ينكره في كتاب "آداب القراء" والله المستعان، وبه التوفيق.
[باب ما يقوله من مرت به جنازة أو رآها]
يستحبُّ أن يقول: سُبْحانَ الحَيِّ الَّذي لا يَمُوتُ. وقال القاضي الإمام أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه "البحر": يستحبُّ أن يدعوَ ويقول: لا إلهَ
ــ
كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر رواه ابن المنذر والبيهقي اهـ. قال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث موقوف صحيح أخرجه أبو داود والحاكم وأخرج البيهقي بسند قوي عن الأسود بن شيبان قال كان الحسن يعني البصري في جنازة النضر بن أنس فقال الأشعث بن سليم العجلي إني ليعجبني إن لا أسمع صوتًا في الجنازة فقال إن للخير لاهين وقد أورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة وآثار عديدة أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث. قوله:(منَ الْقرَاءَةِ بالتَّمْطِيطِ الخ) سبق بيان الخلاف في ذلك في كتاب التلاوة ونزيدك هنا فنقول قال المصنف في التبيان نقلًا عن الحاوي للماوردي القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفى به اللفظ فيلتبس به المعنى فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج والله تعالى يقول: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}[الزمر: ٢٨]، قال وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحًا لأنه زاد بألحانه في تحسينه اهـ، وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض العوام والجهلة والطغام الغشمة الذين يقرأون على الجنائز وفي المحافل
بدمشق وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها قال قاضي القضاة يعني الماوردي ويأثم كل قادر على إزالتها على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك اهـ. كلام التبيان.
[باب ما يقوله من مرت به جنازة أو رآها]
قوله:(يُسْتحبُّ أَنْ يَقُولَ الخ) أو يقول سبحان الملك القدوس نقلها في المجموع عن