وروينا في كتاب ابن السني وغيره قال فيه:"فإنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْياكُلْ، وَإنْ كانَ صَائمًا دَعا لهُ بالبركة".
[باب ما يقوله من دعى لطعام إذا تبعه غيره]
ــ
الفروض وإن كان نفلًا جاز الفطر وتركه فإن شق على صاحب الطعام الصوم فالفطر أفضل وإلا فالإتمام، وفي الحديث وجوب الإجابة على الصائم ويحصل مقصود الوجوب بحضوره وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون وقد تجملون به وقد ينتفعون بإشارته وينصانون بحضوره عما لا ينصانون عنه في غيبته والله أعلم.
قوله:(وروينا في كتاب ابن السني وغيره الخ) قال الحافظ: هذا يوهم أن اختلاف هذا اللفظ في حديث أبي هريرة وليس كذلك إنما أخرجه ابن السني وغيره بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود وهو عند النسائي في اليوم والليلة من السنن من حديث ابن مسعود باللفظ المذكور وأخرجه ابن أبي
عاصم في كتاب الأطعمة والطبراني عن شيخ النسائي فيه وكان عزوه إلى النسائي أولى وقد وقع عند الترمذي حديث أخرجه من طريق أيوب عن ابن مسعود قال بعد قوله فليصل يعني الدعاء وهذا أحد الأحاديث التي لم يجمع مسلم طرقها وإلا فقد وقع التصريح بالدعاء في بعض طرق الحديث ثم أخرجه الحافظ من طريق الإِمام أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال فيه فإن كان صائما فليصل وليدع لهم فجمع بين اللفظين والله أعلم.
باب ما يقوله من دعي إلى طعام إذا تبعه غيره
وقع في بعض الأحاديث أنه - صلى الله عليه وسلم - استتبع معه غيره إلى دار المضيف ولم يستأذن فيهم صاحب المنزل كقصة أبي طلحة السابقة وقصة استتباعه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما إلى دار أبي الهيثم وهما عند مسلم وغيره وقصة ذهاب أنس معه - صلى الله عليه وسلم - في قصة الخياط له - صلى الله عليه وسلم - رواه البخاري وغيره