روينا في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا دُعي أحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فإن كانَ صائِمًا
ــ
الدم وإذا حسي قلع العلق المتعلق بأصل الحنك وإذا تمضمض به سخنًا نفع من وجع الأسنان وقوي اللثة وهو ومشهٍ للأكل مطيب للمعدة صالح للشباب وفي الصيف ولسكان البلاد الحارة قال الحكيم الترمذي في النوادر في الخل منافع للدنيا وذلك أنه بارد يقطع حرارة الشهوة أو يطفئها ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كان عامة إدام أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - الخل ليقطع عنهن ذكر الرجال اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب ما يقول من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر
الطعام بالنصب في أصل مصحح وهو لكونه الحقيقة الأصل وإلا فيجوز الرفع على جعله فاعلًا بحضر والعائد محذوف وحكم الفطر إذا كان الصائم ضيفًا أو مضيفًا إن كان في صوم فرض حرم عليه قطعه اتسع زمانه أم ضاق وإن كان نفلًا فإن شق على ضيفه أو مضيفه صومه أفطر ندبًا وإلا فالأصل استمراره على صومه. قوله:(روينا في صحيح مسلم) ورواه النسائي ووقع في رواية فليجب إلى الدعوة وفي الجامع الصغير رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم عن أبي هريرة
ورواه الطبراني عن ابن مسعود بنحوه ولفظه فإن لم يكن صائمًا فليأكل وإن كان صائمًا فليدع بالبركة. قوله:(إذا دعي أحدكم فليجب) نقل القاضي عياض الاتفاق على وجوب الإجابة في وليمة العرس أي إن لم يكن عذر مسقط للإجابة -قال المصنف والإجابة لوليمة العرس فرض عين في مذهبنا عند انتفاء عذر من أعذار