للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ الله الذِي لا إلَهَ إلا هو".

[باب ما يقول حال خروجه من بيته]

روينا عن

ــ

يعني حديث علي رضي الله عنه الآتي المذكور عند الترمذي أن التسمية إنما تكون ستراً من أعين الجن عند قضاء الحاجة من دخول الخلاء وغيره دون ما إذا كشف عورته لغير ذلك وإن كان لحاجة ويحتمل أن جميع ما يجوز الكشف فيه للحاجة من الاغتسال والتداوي ونحوهما يحصل الستر عن رؤية الجن لعورته بالتسمية وإنما ذكر لفظ الخلاء لخروجه مخرج الغالب في كشف العورة لذلك ويدل عليه حديث المعمري في عمل يوم وليلة "ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا أراد أن يطرح ثيابه قال بسم الله الذي لا إله إلاَّ هو" فهو أعم من دخول الخلاء ومن الرفع لقضاء الحاجة وفي رواية إذا نزع أحدكم ثوبه ثم ظاهر الحديث أن العورة ما دامت مستورة فلا يتسلط الشيطان على رؤية عورته وأما {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ} [الأعراف: ٢٧] ٢٧] الآية فالظاهر رؤيتهم لا لما لا يمتنع رؤيته من العورة على غيرهم اهـ. قوله: (باسْمِ الله) أي

أتحصن من الشيطان باسم الله فيسن أن يقول ذلك فيؤخذ منه إن الإنسان متى كشف عورته في الخلوة سن له أن يقول الذكر المذكور حتى يكون ذلك مانعاً للجن من رؤية عورته.

[باب ما يقول حال خروجه من بيته]

ومثل البيت المنزل الذي يسافر منه المسافر وقضية الترجمة أنه يأتي بالأذكار حال الخروج وهو قضية ظواهر الأخبار لكن عبر المصنف في مناسكه الكبرى بقوله إذا أراد الخروج فالسنة أن يقول ما صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا خرج اللهم إني أعوذ بك أن أضل إلخ، قال شارحها ابن حجر قوله إذا أراد الخروج ينافيه قوله عقبه في الحديث إذا خرج من بيته الموافق لتعبير الراوي بقوله ما خرج رسول الله - صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>