روينا في كتاب الترمذي عنه قال: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء. قال: وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح، وذكروا الفضل فيه. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا أبو وهب، قال: سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، قال: يكبر ثم يقول: سُبْحانَكَ اللهُم وبِحَمْدِكَ، تَبارَكَ اسْمُكَ وَتَعالى جَدُّكَ وَلا إلهَ غَيْرُكَ، ثم يقول خمس عشرة مرَّة: سُبْحانَ الله والحَمْدُ لِلهِ وَلا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكْبَرُ، ثم يتعوَّذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب، وسورة، ثم يقول عشر مرات: سُبْحانَ الله، والحَمْدُ لِلهِ، وَلا إلهَ إلَّا اللهُ وَاللهُ أكْبَرُ، ثم يركع فيقولها عشرًا، ثم يرفع رأسه فيقولها عشرًا، ثم يسجد فيقولها عشرًا، ثم يرفع رأسه فيقولها عشرًا، ثم يسجد الثانية فيقولها عشرًا، يصلي أربع ركعات على هذا، فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة، يبدأ بخمس عشرة تسبيحة، ثم يقرأ، ثم يسبح عشرًا، فإن صلى ليلًا، فأحبُّ إليّ أن يسلم في ركعتين، وإن صلى نهارا، فإن شاء سلم، وإن شاء لم يسلم.
ــ
باب أذكار صلاة التسابيح
قوله:(ثُمَّ يقولُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً سبحانَ الله والحمدُ لله الخ) هذه إحدى الكيفيتين والكيفية الأخرى كذلك إلَّا أن الخمسة عشر التي قبل القراءة تجعل بعدها قبل الركوع والعشر التي قبل الركوع تجعل في القيام من السجدة الثانية أي في جلسة الاستراحة وسيأتي ذكرها في الحديث فاكتفى به المصنف ووقع للأسنوي في المهمات أن النووي ذكر الكيفية في الأذكار لكنه لم يذكر القول بعد السجدة الثانية بل ذكر عوضها عشرًا قبل القراءة كذا قال قال الحافظ وهو عجيب فقد ذكر الشيخ الكيفيتين والله أعلم.