روينا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يُرَد الدُّعاءُ بَينَ الأذّانِ والإقامةِ"
ــ
تجيب الحائض لطول أمرها بخلاف الجنب والخبران لا يدلان على غير الجنابة وليس الحيض في معناها لما ذكرت اهـ. قال شيخ الإسلام زكريا وفي دعواه إن الخبرين لا يدلان على غير الجنابة نظر بل ظاهر الأول الكراهة للثلاثة وقد يقال يؤيدها كراهة الأذان والاقامة لهم ويفرق بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبًا وقت أذانه اهـ. قال في شرح العباب وهو حسن متجه. قوله: (مَا
لَمْ يطُلِ الفَصل) فإن طال فلا تدارك ولو لعذر كما يصرح به ما في المجموع من عدم الإجابة بعد الصلاة إذا طال الفصل كذا في شرح العباب والإمداد لكنه نظر في الإمداد في اعتبار قصر الفصل قياسًا على اعتباره في تدارك سجود السهو بما مر آنفًا وهو يقتضي طلب تدارك الإجابة وإن طال الفصل حيث كان معذورًا وقد صرح بذلك كما سبق عنه وعلى الأول ففارق تدارك الناسي التكبير المشروع عقب الصلاة أيام النحر والتشريق والأذكار التي بعد السلام وإن طال الفصل لوجود ما يدل على التعقيب هنا وهو الفاء في خبر مسلم السابق ولانقطاع الإجابة مع الطول لشبهها برد السلام لما فيه من الخطاب بخلاف ترك التكبير ونحوه فيما ذكره الزركشي وابن العماد وبقاء التعقيب بقيد الإطلاق في كلام الأصحاب بأن لا يطول الفصل والله أعلم.
[باب الدعاء بعد الأذان]
قوله:(لَا يُرَد) أي يستجاب كما في رواية لابن حبان. قوله:(بَيْنَ الأذانِ والإقامَةِ) ولم أر من تعرض لما إذا أذن مؤذنو المسجد الحرام دفعة ثم أقامت الجماعة ثم قامت جماعة كما هو في سائر البلدان من تعدد الجماعة وترتبها جماعة فجماعة فهل يقال تنتهي الإجابة إلى الإقامة الأولى حملا على ما كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - من أن الجماعة واحدة ويؤيده أنه ورد بين كل أذانين أي أذان وإقامة صلاة مع أنها غير متكررة بتكرار الإقامة أو يقال بدوامها وإن تعددت الإقامات لصدق اللفظ عليه لأن أل