فيستحب له الجواب في الموضع الذي لا يجب، وأما المصلَّي، فيحرم عليه أن يقول: وعليكم السلام، فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان عالماً بتحريمه، وإن كان جاهلاً، لم تبطل على أصح الوجهين عندنا، وإن قال: عليه السلام، بلفظ الغَيبة، لم تبطل صلاته، لأنه دعاء ليس بخطاب، والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة، ولا يتلفظ بشيء، وإن رد بعد الفراغ من الصلاة باللفظ، فلا بأس. وأما المؤذن، فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد، لأن ذلك يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به.
باب من يسلَّم عليه ومن لا يسلَّم عليه ومن يُرد عليه ومن لا يُرد عليه
ــ
في باب كراهة الذكر على قضاء الحاجة أول الكتاب مزيد لهذا المقام. قوله:(وأما المصلي فحرام عليه أن يقول وعليكم السلام) أي إذا كانت الصلاة فرضاً لأنها التي يحرم قطعها أو نفلاً أراد استدامتها مع ذلك فيحرم لما فيه من تعاطي العبادة الفاسدة قال الحافظ وما ذكره الشيخ في بطلان الصلاة إذا أورد السلام بالخطاب ليس متفقاً عليه فعن الشافعي نص أنه لا يبطل لأنه لا يراد حقيقة الخطاب بل الدعاء اهـ. قوله:(وإن كان جاهلاً) أو معذوراً لقرب إسلامه أو لبعده عن الماء. قوله:(لم تبطل على أصح الوجهين) ففي الحديث أن إنساناً عطس فشمته بعض من كان حديث عهد بإسلام بقوله: يرحمك الله فرمقه القوم بأبصارهم فقال: واثكل أماه ما بالكم تنظرون إلي؟ الحديث فقال له -صلى الله عليه وسلم- بعد تمام الصلاة:"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس" ولم ينقل أنه أمره بالإعادة فدل على عذر الجاهل المعذور بالكلام المذكور ونحوه والحديث عند مسلم وغيره. قوله:(أما المؤذن فلا يكره له) أي ولا يسن له ذلك في أثناء الأذان وإن كان يسيراً نعم إن فعله عقبه فهو أحب كما تقدم.
باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه