للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في "الأم". والثاني: يسنُّ الجهر، وهو نصه في "الإملاء".

ومنهم من قال: فيه قولان. أحدهما: يجهر، صححه الشيخ أبو حامد الإسفراييني إمام أصحابنا العراقيين، وصاحبه المحاملي وغيرهما، وهو الذي كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يُسِرُّ، وهو الأصح عند جمهور أصحابنا، وهو المختار، والله أعلم.

[باب القراءة بعد التعوذ]

اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة، ومذهبنا ومذهب الجمهور، أن قراءة الفاتحة واجبة لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها.

ــ

الجهر بالتعوذ سكت عن نقل ذلك عنه في الروضة وعبارتها ولا يجهر به في الصلاة السرية ولا في الجهرية أيضًا على الأظهر وعلى الثاني يستحب الجهر فيها كالتسمية والتأمين والثالث أنه يجهر بين الجهر والإسرار ولا ترجيح وقيل يستحب الإسرار قطعًا اهـ. لكن زاد فيها نقل قول باستحباب الإسرار قطعًا وتعقبه فيه في المهمات بأن الرافعي لم يحكه في الشرح وقضية كلامهم أنه خارجها يجهر به للفاتحة وغيرها وعليه أئمة القراء للاتباع ومحله إن كان ثم من يسمعه لينصت لئلا يفوته من المقروء شيء والتعوذ للقراءة خارج الصلاة سنة عين ثم محل التعوذ بعد الافتتاح إذا أرادهما فيفوت الافتتاح بالتعوذ والتعوذ بالشروع في القراءة. قوله: (وهو الذي كان يفعله أَبو هُرَيرَةَ) قال الحافظ أخرجه الشافعي في الأم من طريق صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعًا صوته يقول ربنا أننا نعوذ بك الشيطان الرجيم قال وكان ابن عمر يتعوذ سرًّا قال الشافعي وأيهما فعله الرجل أجزأه اهـ.

[باب القراءة بعد التعوذ]

قوله: (القِرَءَةَ واجبة) أي للأدلة الآتية وما ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما من عدم وجوب القراءة من أصلها ضعيف وقول زيد بن ثابت رضي الله عنه القراءة سنة

<<  <  ج: ص:  >  >>