للحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يُقْرَأ فيها بِفاتِحَةِ الكِتَاب"، رواه ابن خزيمة وأبو حاتم بن حِبان، بكسر الحاء، في "صحيحيهما" بالإسناد الصحيح وحَكما بصحته.
وفي "الصحيحين" عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
ــ
أي طريق متبعة وإن خالفت مقاييس العربية. قوله:(للحديثِ الصحيح) هو بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة كما في الخلاصة قال رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه ثم هذا اللفظ لشعبة واتفق غيره من رواة الخبر عن إيراده بلفظ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج وفيه أن الراوي عن أبي هريرة قال فإني أكون أحيانًا وراء الإمام قال فأخذ بيدي فقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث رواه مسلم والبخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي والترمذي قال الحافظ فخالف شعبة جميع رواة الحديث في سياق المتن اهـ. وقال المصنف في الخلاصة بعد ذكر حديث الباب ما لفظه وقد ورد من حديث عبادة بن الصامت بهذا اللفظ لكن بإسقاط الباء من قوله بفاتحة ورواه الدارقطني وقال إسناده حسن وعدي القراءة بالباء في الرواية الأولى قيل على تضمين يقرأ معنى يبدأ ورد بأنه يلزمه بطلان صلاة من لم يبدأ بها وأتى بها بعد وهو باطل قيل والصواب أنها زائدة في المفعول للتأكيد. قوله:(رَوَاه ابْنُ خزَيمَةَ وابْنُ حِبانَ إلخ) ورواه الحاكم في مستدركه والدارقطني بإسناد حسن قال في المجموع ورجاله ثقات كلهم وقدمه على حديث الصحيحين الآتي ولذا قال بعض المحققين وبه يتعين حمل النفي في خبر الصحيحين على الأجزاء. قوله:(وفِي الصَّحِيحينِ إلخ) هو من حديث عبادة بن الصامت قال الحافظ لم أر هذا اللفظ في الصحيحين ولا في أحدهما والذي فيهما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أخرجاه جميعًا من رواية ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت