ويمكث كذلك قدر سورة البقرة، ويفعل في الجمرة الثانية وهي الوسطى كذلك.
ولا يقف عند الثالثة، وهي جمرة العقبة.
فصل: وإذا نفر من منى فقد انقضى حجُّه، ولم يبق ذِكْر يتعلق بالحج، لكنه مسافر، فيستحب له التكبير والتهليل والتحميد والتمجيد وغير ذلك من الأذكار المستحبة للمسافرين، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
وإذا دخل مكة وأراد الاعتمار فعل في عمرته من الأذكار ما يأتي به في الحجّ في الأمور المشتركة بين الحج والعمرة وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، والذبح، والحلق، والله أعلم.
[فصل فيما يقوله إذا شرب من ماء زمرم]
روينا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ماءُ زَمْزَم لما شُربَ لَهُ"
وهذا مما عمل العلماء والأخيار به، فشربوه لمطالبَ لهم جليلةٍ فنالوها. قال العلماء: فيستحبُّ لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه:
ــ
قدر ما يقرأ سورة من السبع قال الحافظ وسنده حسن وأخرج الحافظ عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقف عند الجمرتين الأولى والثانية ولا يقف عند الثالثة هذا حديث حسن أخرجه أبو داود وحكمة عدم الوقوف عند الثالثة التفاؤل بأنه قبل ولم يحتج لتجديد دعاء ولا غيره وواضح أن محل طلب الوقوف في الجمرة حيث لم يؤذ أو يتأذ بوقوفه في ذلك المحل. قوله:(ويمكث قدر سورة البقرة الخ) وال في فتح الإله ويظهر أن المعتبر قدر سورة البقرة بالنسبة للوسط المعتدل ويحتمل الضبط بأخف ممكن اهـ.
[فصل فيما يقوله إذا شرب من ماء زمرم]
قال السخاوي في الابتهاج الأنسب تقديم هذا الفصل عقب الكلام على أذكار الطواف. قوله:(عن جابر الخ)