للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب التشهد في الصلاة]

اعلم أن الصلاة إن كانت ركعتين فحسب، كالصبح والنوافل، فليس فيها إلا تشهد واحد، وإن كانت ثلاث ركعات أو أربعًا، ففيها تشهدان: أول، وثان. ويتصور في حق المسبوق ثلاث تشهدات، ويتصور في حقه في صلاة المغرب أربع تشهدات، مثل أن يدرك الإمام بعد الركوع في الثانية، فيتابعه في التشهد الأول والثاني، ولم يحصل له من الصلاة إلا ركعة، فإذا سلم الإمام قام المسبوق ليأتيَ بالركعتين الباقيتين عليه، فيصلي ركعة، ويتشهد عقيبها لأنها ثانيته، ثم يصلي الثالثة ولتشهد عقيبها. أما إذا صلى نافلةً فنوى أكثر من أربع ركعات، بأن نوى مائة ركعة، فالاختيار أن يقتصر فيها على تشهدين، فيصلي ما نواه إلا ركعتين ولتشهد، ثم يأتي بالركعتين، ويتشهد التشهد الثاني ويسلم.

ــ

[باب التشهد في الصلاة]

هو الذكر المخصوص الآتي وسمي تشهد لاشتماله على كلمتي الشهادتين ويسمى دعاء أيضًا كما في بعض الأحاديث لاشتماله عليه إذ من جملته السلام عليك أيها النبي إلى الصالحين وهذا كله دعاء وإنما عبر عنه بلفظ الإخبار لمزيد التوكيد ولذا قال أئمة البيان إن غفر الله له أبلغ من اللهم اغفر له لأن الأول يستدعي قوة الرجاء بوقوع المغفرة وأنها صارت كالأمر الواقع المحقق حتى أخبر عنها بلفظ الماضي بخلاف الثاني. قوله: (ويُتَصوَّرُ في حقِّهِ في صَلاةِ المَغرِب أَرْبعُ تَشهُّدَاتٍ) قال شيخ الإسلام زكريا في شرح التنقيح فيفترش فيما عدا الرابع ويتورك في الرابع اهـ. قوله: (صَلَّى نافِلةً) أي مطلقة وإلَّا ففي الوتر الموصول لا يزاد على تشهدين بينهما ركعة فقط والتراويح لا يجوز أن يسلم عن أكثر من ركعتين. قوله: (فالاخْتيَارُ أَنْ يقتَصرَ عَلَى تَشهُّدَيْن إلخ) ويقرأ السورة في الركعات التي قبل التشهد الأول سواء أتى بتشهدين أو أكثر فإن اقتصر على تشهد واحد قرأ في الركعات كلها ذكره في الروضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>