للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يزيد على تشهدين، ولا يجوز أن يكون بين التشهد الأول والثاني أكثر من ركعتين، ويجوز أن يكون بينهما ركعة واحدة، فإن زاد على تشهدين، أو كان بينهما أكثر من ركعتين، بطلت صلاته. وقال آخرون: يجوز أن يتشهد في كل ركعة، والأصح جوازه في كل ركعتين، لا في كل ركعة، والله أعلم.

واعلم أن التشهد الأخير واجب عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء،

ــ

قوله: (قَال جماعة منْ أَصحابنَا إلخ) عبارة الروضة وذكر صاحب التتمة والتهذيب وجماعة إنه لا تجوز الزيادة على تشهدين بحال ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين إن كان العدد شفعًا وإن كان وترًا لم يجز بينهما أكثر من ركعة انتهت. قوله: (وقَال آخرُونَ يجُوزُ أَنْ يتَشهدَ في كل ركعةٍ) قلت وجرى عليه الرافعي في المحرر وفي المهمات عن الكافي للخوارزمي إن في المسألة وجهين اهـ. قوله: (في كل ركعتَينِ لَا في كل ركعةٍ) ظاهر هذه العبارة يوهم إنه لا يفصل بينهما بأكثر من ثنتين وليس مرادًا ففي التحقيق والمجموع يجوز الفصل بينهما بثلاث أو أكثر أي لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة نعم ظواهر السنة تقتضي الفصل بينهما بالركعتين فهو بهما أفضل لذلك كما في المجموع ولذا اقتصر عليه هنا. قوله: (لَا في كل ركعةٍ) قال في المجموع لأنه اختراع

صورة في الصلاة لم تعهد وفي التحفة لابن حجر وظاهر كلامهم امتناعه في كل ركعة وإن لم يطول جلسة الاستراحة وهو مشكل لأنه لو تشهد في المكتوبة الرباعية مثلًا في كل ركعة ولم يطول جلسة الاستراحة لا يضر كما هو ظاهر فإما أن يحمل ما هنا على ما إذا طول بالتشهد جلسة الاستراحة لما مر أن تطويلها مبطل للصلاة أو يفرق بأن كيفية الفرص استقرت فلم ينظر لإحداث ما لم يعهد فيها بخلاف النفل ويأتي هذا في منع أكثر من تشهدين في الوتر الموصول اهـ، وفي الإمداد له ولو نوى ركعة فلما تشهد نوى أخرى فهذا جائز على الأوجه لأنه لم يخترع الصورة التي لم تعهد قصدًا بل وقعت ضمنًا فاغتفرت اهـ.

قوله: (التشهد الأَخِيرَ وَاجبٌ إلخ) أي التشهد الذي يعقبه السلام فرض لحديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل

<<  <  ج: ص:  >  >>