للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنة عند أبي حنيفة ومالك. وأما التشهد الأول فسنة عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأكثرين، وواجب عند أحمد،

ــ

السلام على ميكائيل السلام على فلان السلام على فلان فقال - صلى الله عليه وسلم - لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله إلخ، رواه البيهقي والدارقطني بسند صحيح، فقوله قبل أن يفرض دليل صريح في فرضيته ولا أثر لقول ابن عبد البر في الاستذكار تفرد بقوله قبل أن يفرض ابن عيينة لأنه ثقة متقن ثبت يقبل ما تفرد به وليس فيه مخالفة لما رواه غيره من الثقات، واستدل للوجوب أيضًا بقوله في حديث ابن مسعود أيضًا في الصحيحين فليقل التحيات لله إلخ، وتعقب بأن مجموع ما توجه إليه هذا الأمر ليس بواجب بل الواجب بحضه وسيأتي بيانه في كلام المصنف والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة قال أئمتنا وحكمة وجوبه كالقرآن أن محل كل منهما يكون عادة وعبادة فوجب فيه ذلك ليميزه عن العادة بخلاف نحو الركوع والسجود فإنهما لم يستعملا في العادة ولا يرد عليهم الاعتدال والجلوس بين السجدتين لأنهما بقيد كونهما ركعتين لم يشبها ما في العادة وأما خبر إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته فضعيف باتفاق الحفاظ وكذا ما روي عن علي موقوفًا عليه إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته. قوله: (وسنَّة عنْدَ أَبِي حنيفَة ومالِكٍ) قال القارئ الحنفي في الحرز فالقعدة الأولى واجبة والأخيرة فريضة والتشهد فيهما واجبان عندنا اهـ. ولعل ما نقله المصنف رحمه الله تعالى هنا قول للإمام وعبارة القلقشندي قال الشافعي بفرضية الأخير وسنية الأول وقال أحمد بفرضية الأخير ووجوب الأول وقال جمهور المحدثين هما واجبان وقال أبو حنيفة بوجوب الأخير دون الأول قال مالك هما سنتان لكنه أوجب الجلوس اهـ، والواجب عند مالك الجلوس في الأخير بقدر ما يقع فيه السلام قال الشيخ داود في شرح الرسالة واختلف المذهب في التشهد فقيل هو سنة وشهره قوم أو فضيلة وشهره آخرون اهـ. والمذهب عندهم الأول. قوله: (أَمَّا التشهُّدُ الأَولُ فسُنة) أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - سجد لتركه رواه البخاري ولم يتداركه فدل على عدم وجوبه وإن الأمر في قوله فليقل التحيات إلخ. فيه أن شمله

<<  <  ج: ص:  >  >>