- صلى الله عليه وسلم - يقول الله تعالى:"أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء" هو للذي أشرك، وحمل الغزالي الإشراك فيه على المساواة محله في إشراك دنيوي لا رياء فيه على أن هذا لا يمنع مطلقاً كما يأتي ومحل قول العز بن عبد السلام متى اجتمع باعث الدنيا والآخرة فلا ثواب مطلقاً وإن طرأ الرياء في عمل عقده لله خالصاً فإن دفعه حالاً لم يضر اجماعاً وإلا فرجح أحمد وجماعة من السلف إثابته عملاً بنيته الأولى ومحله إن كان العمل مرتبطاً آخره بأوله كالصلاة وإلا كالقراءة فلا ثواب بعد الرياء أما إذا صاحبه غير محرم كأن حج بقصد الحج والتجارة فنقل عن ابن عبد السلام منع الثواب مطلقاً وعن الغزالي اعتبار الباعث فإن غلب باعث الدنيا أو تساويا فلا ثواب وقول الشافعي وأصحابه من حج بنية التجارة كان ثوابه دون ثواب المتخلى عنها يقتضي ثوابه على القصد المديني وإن قل ويؤيده عموم قوله {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}[الزلزلة: ٧] وكلام الإحياء في مواضع وكذا كلام غيره يتبين منه صحة ذلك اهـ. قوله:(متفق على صحته) قال القلقشندي في شرح عمدة الأحكام أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده والبخاري في سبعة مواضع من صحيحه ومسلم في كتاب الجهاد من سبعة أحرف وأبو داود في الطلاق والترمذي وأبو عوانة في الجهاد والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود في الطهارة وابن ماجة في الزهد وابن حبان في صحيحه والطحاوي في الصيام من شرح معاني الآثار والبيهقي في سننه كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب ووهم ابن دحية في زعمه أن مالكاً أخرجه في الموطأ اهـ.
[فائدة]
قال المصنف في الإرشاد إذا قالوا في حديث متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفق البخاري ومسلم على روايته لا يعنون اتفاق الأمة قال الشيخ يعني ابن الصلاح لكن اتفاق الأمة