وهذا الذي ذكره الواحدي من أن المحرَّم بالمصاهرة كالأجنبي في هذا ضعيف وخلاف المشهور عند أصحابنا، لأنه كالمحرم بالقرابة في جواز النظر والخلوة. وأما أمهات المؤمنين، فإنهنَّ أمهات في تحريم نكاحهنَّ ووجوب احترامهنَّ فقط، ولهذا يحلُّ نكاح بناتِهن، والله أعلم.
[كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به]
ــ
بذلك فكثير جداً.
قوله:(وهذا الذي ذكره الواحدي ضعيف الخ) أي للفرق الواضح بين المحرم بالمصاهرة وبين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فإن الأول صار محرماً حقيقة ويجري عليه جميع أحكام المحارم من تحريم نكاحه وجواز نظره والخلوة به وعدم نقض الوضوء بلمسه ولا كذلك أمهات المؤمنين فإنهن لسن محارم حقيقة وإنما هن بمنزلة المحارم في أشياء منها وجوب احترامهن أعظاماً له -صلى الله عليه وسلم- وحرمة التزويج بهن من بعده لذلك وإلا فيحل نكاح بناتهن، ولو كن أمهات في سائر الأحكام لما جاز ذلك لأن بناتهن حينئذٍ بمنزلة الأخوات ولا بهن ينقصن الوضوء بلمسهن ويحرم على الأجنبي منهن النظر إليهن والخلوة بهن وغير ذلك من أحكام الأجنبيات والله سبحانه أعلم قال الكرماني في أول شرح البخاري قوله: أم المؤمنين مقتبس من قوله تعالى: {وَأَزواجُهُ أُمهَاتُهُم} قال العلماء: أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أمهات المؤمنين في وجوب احترامهن وتحريم نكاحهن لا في جواز الخلوة والنظر وتحريم نكاح بناتهن وهل يقال لأخواتهن وأخوتهن خالات وأخوال المؤمنين ويقال لبناتهن أخوات المؤمنين فيه خلاف ولا يقال لآبائهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين وهل يقال إنهن أمهات المؤمنات مبني على الخلاف المعروف في الأصول هل يدخل النساء في خطاب الرجال وعن عائشة أنا أم رجالكم لا أم نسائكم وهل يقال للنبي -صلى الله عليه وسلم- أبو المؤمنين الأصح الجواز ومعنى قوله تعالى:{ومَا كاَنَ مُحَمَّدٌ أَبَاَ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُم} أي لصلبه والله أعلم اهـ.
[كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به]
هو في اللغة الضم وهو عندنا حقيقة في العقد مجاز في الوطء وعكس أبو حنيفة وقال